نواكشوط: نص مشروع القانون الخاص بحماية الرموز أمام البرلمان
نواكشوط- “مورينيوز”-
أثار مشروع قانون أحيل إلى البرلمان الموريتاني للمصادقة عليه موجة من الانتقادات اعتبرته تكميما للافواه في حين اعتبر آخرون أنه ضرورة لمحاربة الفئوية والعرقية وإثارة الكراهية بين المزاطنين.
وهذا نصه:
المادة الأولى: يهدف هذا القانون دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في القوانين الأخرى إلى تجريم ومعاقبة الأفعال المرتكبة عن قصد باستخدام تقنيات الإعلام والاتصال الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، المرتبطة بالمساس بهيبة الدولة ورموزها وبالأمن الوطني والسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية والحياة الشخصية وشرف المواطن.
المادة 2: يعد مساسا بهيبة الدولة ورموزها كل من يقوم عن قصد عبر استخدام تقنيات الإعلام والاتصال الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي بالمساس بثوابت ومقدسات الدين الإسلامي أو بالوحدة الوطنية والحوزة الترابية أو بسب أو إهانة شخص رئيس الجمهورية أو العلم أو النشيد الوطنيين.
ويعاقب مرتكب هذه الأفعال دون المساس بالعقوبات الأشد المقررة في قوانين أخرى بالحبس من سنتين (2) إلى أربع (4) سنوات وبغرامة مالية من مائتي ألف (200000) أوقية إلى خمسمائة ألف (500000) أوقية.
المادة 3: يعتبر مساسا بالأمن الوطني كل نشر أو توزيع لمواد نصية أو صوتية أو مصورة عبر استخدام تقنيات ووسائل الإعلام والاتصال الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي تستهدف النيل من الروح المعنوية لأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن أو زعزعة ولائهم للجمهورية.
ويعاقب على ارتكاب هذه الوقائع بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مائتي ألف (200000) أوقية إلى أربعمائة ألف (400000) أوقية.
ويعتبر كذلك مساسا بالأمن الوطني تصوير ونشر وتوزيع صور أفراد أو تشكيلات القوات المسلحة وقوات الأمن أثناء أداء مهامها دون إذن صريح من القيادة المسؤولة، ويعاقب ارتكاب ذلك بالحبس من سنة (1) إلى سنتين وبغرامة مالية من مائة ألف (100000) أوقية إلى مائة وخمسين (150000) أوقية.
لا تطبق أحكام الفقرة السابقة إذا كانت الصور تم أخذها أثناء الاستعراضات العامة أو الصور المنشورة على المنصات والنوافذ الرقمية الرسمية للأجهزة العسكرية والأمنية.
المادة 4: يعد مساسا بالسلم الأهلي وباللحمة الاجتماعية كل توزيع باستخدام تقنيات ووسائل الإعلام والاتصال الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي لمواد صوتية أو نصية أو مصورة تتضمن قذفا أو تجريحا أو سبا موجها لجهة من جهات الوطن أو مكون من مكونات الشعب أو تبث الكراهية بين هذه المكونات أو تحريض بعضها على البعض.
ويعاقب مرتكب هذه الأفعال دون المساس بالعقوبات الأشد المقررة في قوانين أخرى بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من مائتي ألف (200000) إلى أربعمائة ألف (400000) أوقية.
المادة 5: يشكل مساسا متعمدا بالحياة الشخصية كل تسجيل بالصوت أو بالصورة عن قصد دون علم الأشخاص المعنين وكذلك نشره وتوزيعه بأي وسيلة وعلى أي دعامة أو منصة رقمية بغية إلحاق الضرر بهؤلاء الأشخاص أو بشرفهم.
وكذلك كل تجريح لمسؤول عمومي يتجاوز أفعاله وقراراته التسييرية إلى ذاته وحياته الشخصية أو إفشاء سر شخصي دون إذن صريح من المعني، وكل انتاج أو نشر أو توزيع لقذف أو تجريح أو سب أو نسبة وقائع غير صحيحة إلى شخص.
يعاقب ارتكاب هذه الأفعال بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من ثمانين أولف (80000) أوقية إلى مائتي ألف (200000) أوقية.
المادة 6 : في حالة العودة فإن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ترفع إلى الضعف.
المادة 7: تمارس النيابة العامة الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بشكل تلقائي كما يمكنها ممارستها بناء على شكاية من المتضرر.
المادة 8: تلغى كافة الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.