canlı casino siteleri casino siteleri 1xbet giriş casino sex hikayeleri oku
تحقيقات ومقابلاتموضوعات رئيسية

يوميات صائم: مفهوم آخر لحد السرقة – ”فاقطعوا أيديهما“/ محمد رياض العشيري

في اليومية السابقة تناولنا قصة ”صواع“ الملك التي حاكها يوسف عليه السلام حتى يبقي على أخيه بنيامين إلى جانبه خوفا عليه من إخوته. وعرفنا من خلالها كيف أن يوسف كان مخيرا بين شريعتين يطبق إحداهما على ”سارق“ الصواع.
وآثر يوسف عليه السلام أن يحاكم الجاني بحسب شريعة أبيه. وكان حد السرقة في شريعة يعقوب عليه السلام هو استرقاق السارق. وهذا ما كفل ليوسف عليه السلام الحفاظ على أخيه.
ولم يطبق يوسف ما كان معروفا لدى المصريين آنذاك بالنسبة إلى السارق، وهو أن يجازى بدفع ضعف ما سرق وقد يضرب أيضا.
وفي كلتا الشريعتين لا تستمر العقوبة إلا إلى مدة محدودة. فقد كانت شريعة بني إسرائيل هي الاسترقاق بحد أقصى سبع سنوات، أو حتى يسدد السارق قيمة ما سرق، بحسب ما أورده الباحث البريطاني ستيڤ رود في دراسته بالإنجليزية عن (القانون الجنائي في إسرائيل القديمة).
والآن نأتي إلى حد السرقة في القرآن الكريم.
وردت الآيات الخاصة بهذا الحد في سورة المائدة. في قوله تعالى:
“وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ” (المائدة:38)
وفهم معظم المفسرين أن “فاقطعوا أيديهما” تعني بتر يد السارق أو السارقة اليمنى. يقول ابن كثير:
”يقول تعالى حاكماً وآمراً بقطع يدالسارق والسارقة، وروى الثوري عن… أن ابن مسعود كان يقرؤها: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما) وهذه قراءة شاذة، وإن كان الحكم عندجميع العلماء موافقاً لها… وقد كان القطع معمولاً به في الجاهلية، فقرر في الإسلام، وزيدت شروط أخر …“
ولا أحسب أن هذه هي القراءة الوحيدة للآية الكريمة، إذ يمكن أن تُقرأ وتُفهم بطريقة أخرى – كما ذهب إلى ذلك بعض الباحثين – في ضوء اللغة، والسياقات القرآنية ونظام العقوبات التي جاء بها الكتاب الكريم.
أولا اللغة:
· استخدمت الآية الكريمة فعل “اقطعوا”، وليس المقصود بالقطع “البتر”، لأن من بين معانيها المنع، كما نقول عن ”قطع الطريق وقطع السبيل“.
· واستخدمت أيضا صيغة الجمع لـ”يد” وهي “أيدي”، فقالت “فاقطعوا أيديهما”. وليس المقصود – بحسب المعني الحرفي – بتر يدي السارق وبتر يدي السارقة فيكون المجموع أربع أيدٍ. ولذلك أقول إن هذا يرجح أن المقصود من تعبير “اقطعوا أيديهما” ليس هو المعنى الحرفي، بل المعنى المجازي، وهو منعهم من السرقة وممارستها إما بالسجن، مثلا، وإما بتكليفهم بأعمال تدر دخلا عليهم يستطيعون من خلاله رد قيمة المسروق.
· اختيار الآية الكريمة لصيغة “سارق” و “سارقة”، أي صيغة اسم الفاعل، ذو دلالة كبيرة. فصيغة اسم الفاعل تدل على دوام الصفة. إذ إننا ننعت من شغله الشاغل الكتابة بـ”كاتب”، حتى أن نحاة الكوفة كان يطلقون على اسم الفاعل مصطلح “الفعل الدائم” منتبهين إلى صفة الديمومة فيه. ومن هنا فإن “السارق” و”السارقة” أي من فعلوا هذا الفعل غير مرة، وليس من سرق مرة واحدة.
· ثم إن في استخدام الآية لتعبير “جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالا مِنَ اللَّهِ”، إيحاء بأن الجزاء من جنس العمل، وهذا هو عقاب الله تعالى، أي تسديد ما سرق.
ثانيا السياقات القرآنية:
· مما يعزز هذا المعنى المجازي أيضا في فهم الآية الكريمة، ما تلاها في الآية التالية لها مباشرة من كلام الله تعالى الذي يفسح المجال أمام السارقين للتوبة. والتوبة تعني الإياب والندم على ما فعل، أي قبل تنفيذ العقوبة فيه. يقول الله سبحانه:
“فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ” (المائدة:39)
· وردت إشارة في موضع آخر من القرآن الكريم لتقطيع اليد، قد تلقي ضوءا على معنى “فاقطعوا أيديهما”. يقول الله تعالى:
“فَلَمَّاسَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ” (يوسف:٣١)
في إشارة إلى قصة امرأة العزيز ودعوتها لنسوة المدينة اللاتي لُمنها في شغفها بيوسف. وهنا يجمع المفسرون أنفسهم على أن معنى “قطّعن أيديهن” أي جرحنها.
· وكذلك ورد استخدام الأيدي بمعناها المجازي في مواضع أخرى من الكتاب الكريم. نذكر منها هنا “يد الله فوق أيديهم” التي جاءت في سورة الفتح عند الحديث عن مبايعة المسلمين للرسول عليه السلام. وعن معناها يقول ابن كثير نفسه مبتعدا عن المعنى الحرفي لليد، ومُؤْثرا المعنى المجازي “أي هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم”
ثالثا نظام العقوبات القرآني:
· من يتدبر القرآن الكريم يدرك أن نظام العقوبات فيه ينبني على عدة أسس، منها:
– القِصاص، وهو أن يوقع على الجاني مثل ما جنى، “وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ” (النحل:١٢٦). وهذا يرجح تبني المعنى المجازي لقطع اليد
– ألا يتحمل شخص آخر وزر الجاني “ولا تزرُ وازرة وزر أخرى” (فاطر:١٨). وهذا أيضا يرجح الأخذ بالمعنى المجازي، لأن الأخذ بالمعنى الحرفي فيه جناية على أبناء السارق ومن يعول
– ليس في نظام العقوبات عقوبة يستمر أثرها مدى الحياة، إلا في القتل بطبيعة الحال. أما الزنا مثلا فعقوبته محدودة المدة، وهي الجلد. وهذا أيضا يرجح الأخذ بالمعنى المجازي. إذ إن بتر اليد – بغض النظر عن موضع البتر، وبغض النظر عن قيمة المسروق التي يجب معها تطبيق الحد، وهما أمران اختلف فيهما الفقهاء والمفسرون بالرغم من أن هذا حد من حدود الله تعالى – عقوبة تظل مستمرة طيلة حياة من طُبق عليه الحد. ويدل هذا على أن الأخذ بالمعنى الحرفي فيه مخالفة لروح نظام العقوبات في القرآن الكريم.
– وهذا هو ما ورد في شريعة يعقوب عليه السلام التي تبناها يوسف وطبقها على أخيه بنيامين، كما بينت في فقرات سابقة.
– وأخيرا فإن المبدأ الأساسي في القرآن الكريم هو العدل. كما أن من صفات الله التي نكررها كل يوم في صلواتنا عند قراءة فاتحة الكتاب الرحمة. وهذان الأمران يرجحان أيضا الأخذ بالمعنى المجازي لعبارة “فاقطعوا أيديهما”، والابتعاد عن المعنى الحرفي.
وهذه وجهة نظر، فليقبلها من أراد، وينأى عنها بنفسه من رغب.

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. تنبيه: itsMasum.Com
  2. تنبيه: phoenix jobs

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى