نص المرسوم المنشئ للجنة الوزارية الوطنية لمتابعة صندوق التضامن الإجتماعي ومكافحة فيروس كورونا
أصدرت الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الأربعاءمرسوما يقضي بانشاء لجنة لمتابعة تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الإجتماعي ومكافحة فيروس كورونا .
وهذا نص المرسوم:
“المادة الأولى : ينشأ على مستوى اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير ومتابعة مكافحة وباء كوفيد-19 ، لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا.
المادة 2 : اللجنة الوزارية الوطنية لمتابعة تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الإجتماعي ومكافحة فيروس كورونا :
1- تتلقى من اللجنة الوزارية جميع التقارير المتعلقة بتنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الإجتماعي ومكافحة فيروس كورونا عن كل شهرين وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من انقضائها .
2-تطلع الرأي العام بانتظام وبشكل شفاف على تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الإجتماعي ومكافحة فيروس كورونا .
المادة 3: يتولى وزير المالية رئاسة اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الإجتماعي ومكافحة فيروس كورونا .
تنتخب هذه اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس .
المادة 4-تضم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الإجتماعي ومكافحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى رئيسها ، عشرين (20) عضوا على النحو التالي :
– ممثلان عن الجمعية الوطنية؛
ممثل عن زعيم المعارضة الديمقراطية ؛
– ممثل عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي ؛
– ممثل عن المجالس الجهوية ؛
– ممثل عن رابطة عمد موريتانيا ؛
-ممثلان عن العلماء والأئمة ؛
-ممثلان عن أرباب العمل ؛
-ممثلان عن المركزيات النقابية للعمال ؛
– ممثل عن المجتمع المدني ؛
– ثلاثة (3) ممثلين عن الشركاء الفنيين والماليين ؛
-ممثلان عن الصحافة ؛
– ممثلان عن الجاليات .
ويتم ترسيم أعضاء هذه اللجنة بمقرر من الوزير الأول بناء على تعيينهم من طرف الهيئات المعنية بذلك .
المادة 5 : لاتعطى صفة العضوية في اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الإجتماعي ومكافحة فيروس كورونا الحق في أي مكافئة .
المادة 6: ستضع وزارة المالية سكرتارية وقاعة للإجتماعات تحت تصرف اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الإجتماعي ومكافحة فيروس كورونا .
المادة 7: تجتمع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الإجتماعي ومكافحة فيروس كورونا ،مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، بناء على دعوة من رئيسها .
يحدد الرئيس جدول أعمال الجلسات .
المادة 8 :يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم “