نقابة المحامين الموريتانيين تدعو إلى التوقف عن “استهدف” أحد المحامين
نواكشوط- “مورينيوز”- دعت الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين جهات عليا في العدالة إلى التوقف عن ما وصفته باستهداف المحامي معمر محمد سالم من طرف وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية الحوض الغربي والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف بولاية لعصابه .
ووصفت النقابة في بين أصدرته اليوم ما يجري بأنه ينال الملاحقة ” من سمعة بلادنا وتشبثها بقيم دولة القانون”.
نص البيان:
“لقد حاولت وكالة الجمهورية لدى محكمةولاية الحوض الغربي مجددا القيام بإجراءات متابعة ضد زميلنا الأستاذ معمر محمدسالم ، على أساس وقائع متعلقة بممارسته لمهنته كمحام عن الطرف المدني في المسطرةالتي باتت تعرف بملف القتيل غيلة بمدينة الطينطان ذي الرقم 64/2022، وفيما يعتبر سابقة، طلب وكيل الجمهورية من السيدقاضي التحقيق بمحكمة ولاية الحوض الغربي الأمر بإيداع زميلنا في السجن على أساستهم واهية “الافتراء وإفشاء سر التحقيق والاتصال بخصوم موكله إضرارابمصالحه”، إلا أن السيد قاضي التحقيق رفض الاستجابة لهذا الطلب الغريب معللاقراره بما يشوب كل الإجراءات من بطلان واضح وبين وما تنطوي عليه طلبات النيابةالعامة من مخالفة صريحة لما كرسه القانون من حق وحصانة للمحامي.إننا في الهيئة الوطنية للمحامين إذ نثمنموقف قاضي التحقيق هذا وتشبثه بالقانون فإننا نرفض رفضا باتا ما سعى إليه ممثلالنيابة العامة من لي لأعناق النصوص الواضحة التي تكرس حق الدفاع وتجعل المحامى فيمنأى عن كل متابعة أو استهداف على أساس قيامه بواجبه المهني وتأديته رسالته التيبدونها لا قضاء يبتغى ولا عدل يرجى.وتقيدا منا بسرية التحقيق وحفاظا علىما في هذه القضية من ملابسات تتعلق بأداء مرافق حساسة لمهامها الرسمية الماسةبسمعتها، فإنه لايمكننا الكشف عن المعطيات الحاسمة لهذه القضية ونتوجه مرة أخرى إلىالجهات العليا في النيابة العامة لنطلب منها أن تأمر، دون تأخير كلا من السيد وكيلالجمهورية بمحكمة ولاية الحوض الغربي والسيد المدعي العام لدى محكمة الاستئنافبلعصابه أن يكفا فورا عن استهداف زميلنا وعن ملاحقته، تلك الملاحقة التي تنال منسمعة بلادنا وتشبثها بقيم دولة القانون.وفي كل الأحوال فإن مجلس الهيئة لن يألو جهدا في الدفاع عن حق الدفاع، و مآزرةزميلنا الأستاذ معمر محمد سالم دفاعا عن مهنتنا وعن القواعد والمبادئ القانونية الوطنيةوالمواثيق الدولية التي صادقت عليها موريتانيا التي تكرس حق الدفاع وتصون حريتهوتضمن حصانته، وذلك أمام كافة المنابر القضائية والمهنية الوطنية والدولية