رئيس فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق يحذر المحكمة من فتح موريتانيا أمام الفوضى وتجريد الرئيس الحالي واللاحق من سلاح الحصانة
نواكشوط- “مورينيوز”- من الشيخ بكاي–
رفض المحامي محمدٌ ولد إشدو منسق فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وجود “أفعال منفصلة” أو “أفعال شخصية” أو “تصرفات خارجية” في معرض الحديث عن المادة 93 من الدستور الموريتاني التي يختلف محامو المتهم والطرف المدني في أنها تحصن رئيس الجمهورية خلال ممارسته مهمامه في كل الامور.
ويمثل ولد عبد العزيز أمام المحكمة الجنائية الخاصة بالفساد في نواكشوط منذ خمسة أيام ،وهو يواجه تهما بالفساد و ”غسيل الأموال والإثراء غير المشروع ، و استغلال النفوذ، وتبديد المال العام وإعاقة العدالة».
ويحاكم مع الرئيس السابق 10 من القريبين منه وجمعية غير حكومية تملكها أسرته.
و يدفع محامو ولد عبد العزيز بعدم اختصاص المحكمة ويطلبون منها التنحي طبقا للمادة 93 من الدستور الموريتاني التي تقول: “لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن افعاله اثناء ممارسته سلطاته الا في حالة الخيانة العظمى”.
وتقول أيضا: “لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية، التي تبت بتصويت عن طريق الاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة لأعضائها، وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية”.
وقال ولد إشدو اليوم في ردود على محامي الدولة إن المادة 93 واضحة ولا تحتمل أي “تأويل أو تفسير” مشيرا إلى أن ” التأويل والتفسير يكون دائما لصالح المتهم”.
وقال إن “ما ورد في بعض التدخلات من كون ما يتهم به الرئيس السابق لا يدخل ضمن المهام التي يحددها الدستور لرئيس الجمهورية “لاقائل يقول به إلا في الدستور الفرنسي بعد تعديل 2007، وهذا التعديل لم يسر على موريتانيا التي استقلت عن فرنسا عام 1960” .
وتساءل ولد إشدو : “كيف والحال هكذا تحمل هذه المادة ما لمتحمله نصا وإعرابا ، ونئد حصانة الرؤساء في نظام جمهوري رئاسي…” ويستمر كيل “تهم لا أساس لها من البينة” على حد قوله.
وتحدث الاستاذ إشدو عن علاقته بالرئيس السابق قائلا: “إن سبب مساندتي غير المشروطة للرئيس محمد ولد عبد العزيز هو محاربته للفساد… وقطعه خطوات في هذا الاتجاه وتقليمه لمخالب بعض المفسدين..” حسب تعبيره.
وقال ولد إشدو إنه يميز “بين محاربة الفساد ومحاربة محاربة الفساد باسم محاربة الفساد” وفق تعبيره.
وحذر ولد إشدو من أنه أمام المحكمة خياران أحدهما الاستسلام “للضغوط الحقيقية والوهمية والأخذ بآراء وتأويلات وتفسيرات النيابة ومن حولها، والعمل ببعض المواد الاجرائية ونبذ مادة دستورية قائمة وواضحة وصريحة هي المادة 93 والقول برفض دفعنا المؤسس عليها”. وبهذا في رأي الاستاذ إشدو ” تكون قد خرقت الدستور، وكرست الانقلاب على الشرعية الدستورية، وفتحت أبواب الفوضى والخراب في البلاد” على حد قوله.
وأضاف المحامي أن المحكمة في حال أصرت على تجاهل المادة 93 – وفق قراءته- “تكون جردت الرئيس الحالي واللاحق مثلما جردت الرئيس السابق من سلاح الحصانة والامتياز القضائي الذي يحمي رؤساء موريتانيا في نزامها الرئاسي من تغول المؤسسات و”كيد الاعداء والاصدقاء” حسب قوله.
ودعا الاستاذ إشدو إلى العمل بالمواد 4 و89 و90و93 من الدستور “الذي يسمو على جميع قوانين البلاد، والقول بقبول الدفع بالمادة 93 من الدستور والتصريح بعدم الاختصاص وببطلان إجراءات المتابعة لمخالفتها لصريح تلك المادة” حسب قوله.
غير أن محامي الطرف المدني يصرون على عدم قابلية المادة 93 للتطبيق على هذه الحالة حيث أن التهم لا تدخل في إطار ماتنص المادة على حصانة رئيس الجمهورية بشأنه.