السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية ( من الدستور الموريتاني)
نواكشوط _”مورينيوز”-
في اليوم الخامس من محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض المقربين منه واصل محامو المتهمين الدفع بعدم اختصاص المحكمة وطالبوا برفض قبول الدعوى المرفوعة على الرئيس الموريتاني السابق وفق للمادة 93 من الستور الموريتاني التي تنص على أن رئيس الجمهورية لا يسأل عن عمله أثناء تأدية مهامه الدستورية.
وقال محامو الدفاع إن محكمة العدل السامية هي صاحبة الاختصاص وإن موكلهم يتمسك بالامتياز القضائي الذي يمنح محكمة العدل السامية وحدها حق الاستماع إليه.
لكن محامي الطرف المدني يقولون إن المادة 93 تتحدث عن ماهو داخل ضمن السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية، وليس ماهو متهم به داخل ضمن أدائه سلطاته.
ويواجه ولد عبد العزيز تهما بالفساد و ”غسيل الأموال والإثراء غير المشروع ، و استغلال النفوذ، وتبديد المال العام وإعاقة العدالة».
وهذه هي السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية كما ينص عليها الدستور الموريتاني:
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة (المادة 23 من الدستور).
رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو الذي يضمن، بوصفه حكما، السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية وهو الضامن للاستقلال الوطني ولحوزة الأراضي (المادة 24 من الدستور).
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويترأس المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني (المادة 34 من الدستور).
يمارس رئيس الجمهورية حق العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها (المادة 37 من الدستور).
لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية (المادة 38 من الدستور).
يمارس رئيس الجمهورية صلاحيات استثنائية حينما يهدد خطر وشيك الوقوع مؤسسات الجمهورية والأمن والاستقلال الوطنيين وحوزة البلاد (المادة 39 جديدة من الدستور).
يحدد الوزير الأول سياسة الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية (المادة 42 جديدة من الدستور).
يحدد رئيس الجمهورية التوجيهات والاختيارات المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة للدولة (المادة 43 من الدستور).
سلطات رئيس الجمهورية وصلاحياته:
يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويترأس مجلس الوزراء (المادة 25 جديدة من الدستور).
يحدد رئيس الجمهورية السياسـة الخارجيـة للأمـة وسياستها الدفاعيـة والأمنيـة ويسهـر على تطبيقهـا. يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول وينهي وظائفه كما يعين الوزراء باقتراح من الوزير الأول وينهي وظائفهم بعد استشارة الوزير الأول (المادة 30 من الدستور).
لرئيس الجمهورية، بعد استشارة الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية، أن يحل الجمعية الوطنية (المادة 31 جديدة من الدستور).
يصدر رئيس الجمهورية القوانين ويعين في الوظائف المدنية والعسكرية الوطنية (المادة 32 من الدستور).
يعتمد رئيس الجمهورية السفراء والمبعوثين فوق العادة إلى الدول الأجنبية، ويعتمد لديه السفراء والمبعوثون فوق العادة (المادة 35 من الدستور).
يمضي رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدقها (المادة 36 من الدستور).
يمتلك كل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان مبادرة مراجعة الدستور (المادة 99 جديدة من الدستور).