جولة في لوامع الدرر (17) :تنبيهات حول أحكام الطواف (2)/ عبد القادر ولد محمد
اعلم ان الدم فيما اذا ابتدا الطواف من الركن اليماني او من باب البيت لا يلزم الا اذا لم يتمادى إلى الأسود ولم يتذكر حتى رجع إلى بلده ، و في الحطاب: عن ابن المواز انه ان تذكر و هو بمكة أعاد الطواف و السعي ان طال او انتقض وضوءه و الا بني وهذا كله في النسيان و الجهل ، و اما ان بدا منه عمدا و أتم اليه فإنه لا يبني الا ان رجع بالقرب جدا و لم يخرج من المسجد قاله محمد بن الحسن سند : يبدأ في الطواف من الحجر الأسود فيستقبل للحجر بجميعه لما روي ( ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد استقبل الحجر واستلمه) ، و الأحسن ان يأتي من يمين الحجر و يحاذي،يساره يمين الحجر ثم يقبله ، و يضعه على يساره و يطوف على يده اليمنى ، ولو حاذى بعضه اجزاه لانه منه بدأ، فإذا انتهى إلى ذلك الموضع كان شوطا ، و معنى ذلك انه يستقبل الحجر بجميع بدنه ، و تكون يده اليسرى محاذية ليمين الحجر، ثم يقبله و يمشي على جهة يده اليمنى ، قاله الحطاب و قد مر عن سند انه صرح ان البداءة من الحجر لسست شرطا عندنا ، بل هي مما يجبر بالدم ، بل صرحوا بانه لو بدا من بين الحجر و الباب انه يسير بجزئه و لا شيء عليه و الله تعالى اعلم ،، ،
منقول من لوامع الدرر في هتك استار المختصر للعلامة محمد ولد محمد سالم المجلسي رحمه الله تعالى المجلد الرابع كتاب الحج صفحتي 444 و 445