جولة في لوامع الدرر (23) ..و من لم ينظر دليله../ عبد القادر ولد محمد
و اعلم ان من تسحر للنافلة فظهر له أن ذلك بعد الفجر يجب عليه الإمساك، لأن صومه لم يفسد ، فهو بمنزلة من افطر في النفل ناسيا …و اما من تسحر لقضاء رمضان ثم تبين له أن ذلك بعد الفجر فإنه لا يجب علبه الإمساك ، قال الشيخ ميارة : و من تسحر لنقل أو قضا ## فبان ذا من بعد فجر قد أضافالأول الفطر علبه يحرم #’# إن بيته و لا قضاء يلزم و ذبلت هذين البيتين بثالث فقلت: و النص في الثاني جواز الفطر ## و كونه يمسك اولى فادر و قد علمت أن لزوم الإمساك لمن تسحر إن بيت الصوم، و اما أن كانت نيته أن يتسحر ثم يعقد الصوم بعد سحوره ، فله أن يأكل بقية يومه و لا قضاء عليه ، و كذا أن لم ينوي الصوم من اول الليل . ابن حبيب : و ان سمع المؤذن و هو ياكل و لا علم له بالفجر ، فيكف. و بسال عن ذلك الوقت …. ،،، و للشيخ علي الاجهوري، في من يجب عليه الإمساك اذا فطر: في كل مفطر فرض في الاصالة أو ## ينذر عين عليه الكف قد حتما كالفطر سهوا باثنا الذ نتابعه ## حتم على الفول قد عدما اما على أن فطر السهو يقطعه ## فالكف في ذا لديهم لبس منحتما ككف مفطر مضمون كذا يقضا ## شهر الصيام و لو سهوا بذا حكما و الفطر في النفل سهوا لا يخل به ## فلا قضاء و إمساك به لزما ..
منقول من لوامع الدرر في هتك استار المختصر للعلامة محمد ولد محمد سالم المجلسي رحمه الله تعالى المجلد الرابع كتاب الصوم صفحتي، 115 و 118