جولة في لوامع الدرر 30من اغلب القوت .. / عبد القادر ولد محمد
من معشر الا أن يقتات غيره قال الشيراخاتي: عند قوله : ” و من اغلب القوت ” : و المعتبر في الغالب فيما يخرجه في شهر رمضان لا ما قبله : و كان يعجب شيخنا
. نقله عن ابن ناجي..من معشر بيان لقوله ” من اغلب القوت ” يعني أن زكاة الفطر إنما تخرج من اغلب القوت حيث كان معشرا و اما كان اغلب القوت غير معشر، مع اقتيات المعشر لكن الغالب اقتيات غيره و أولى مع التساوي، فإنها لا تخرج الا من المعشر ، و لا تخرج من غيره الاغلب و المساوي، و المراد بالمعشر ثمانية اصناف منه ، فهو عام اريد به خاص،، و الاصناف الثمانية هي : قمح شعير و زبيب سلت ## تمر مع الأرز دخن ذرة. ،،،و بلحق بهذه المعشرات الثمانية ” الاقط” كما أشار إلى ذلك بقوله : أو اقط ..
..و الاقط لبن جامد كما في الشيراخاتي و هو بفتح الهمزة و كسر القاف ..و بكسر الهمزة و سكون القاف ، و نحوه في الحطاب و قال أن الاقط جبن اللبن المخرج زبده..—و قال اشهب انها لا تخرج من الدخن و الذرة و الأرز و إنما تخرج من الستة الباقية…….–…..
الا أن يقتات غيره : يعني أن غير المعشر اي غير الاصناف التسعة لا تخرج منه الزكاة الا أن يكون هو المقتات و حده مع عدم اقتيات شيء من الاصناف التسعة .—.
منقول من لوامع الدرر في هتك استار المختصر للعلامة محمد ولد محمد سالم المجلسي رحمه الله تعالى المجلد الثالث كتاب الزكاة فصل في،زكاة الفطر ص 600 و 601
و في موضوع زكاة الفطر يقول ابنه العلامة احمد و لد محمد سالم :
فإن يكن يقتات أحسن من // غالب أو جميع قوت البلدندب أن يخرج من قوته // ويجزئ الإخراج مما أعد وإن يكن مقتاته مثله // فأمره ليس به من أودوإن يك اقتياته دونه // لم يخل من هذا الذي سيعدفإن يكن ذلك من عجزه // أجزأه الاخراج مما وجدوإن يكن ذاك لشح به // لم يجزه ما اقتات فيما ورد وإن يكن لكسر أو عادة // لم يجزه أيضا على المعتمد