أخبار وتقارير
المدير المغربي للمنظمة العربية للطيران المدني يسحب تعيين موظف موريتاني
نواكشوط- “مورينيوز”-أعفى المدير المغربي للمنظمة العربية للطيران المدني
عبد النبي منار موظفا موريتانيا فور تعيينه على رأس المنظمة وسط اتهامات له بتصفية حساب تعود إلى امتناع موريتانيا عن التصويت له.
وكان من أول إجراءات ينفذها المدير الجديد الاستغناء عن خدمات مدير مكتبه محمد ولد حظانه.
وصوتت موريتانيا لمرشح مصر في الانتخابات التي أجريت 9 مايو 2018
ولم يتسن الاتصال بالمدير لأخذ تعليق..
وهذه حيثيات القضية كما أوردها الموظف الموريتاني:
تم تعيين السيد محمد لحظانه مكلفا بمكتب المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني من خلال القرار الاداري رقم 53/2018/ م ع بتاريخ 5 ابريل 2018 على ان يسرى اعتبارا من فاتح ابريل 2018 وذلك طبقا لمقتضيات المادة 26 الانظمة واللوائح والنماذج الخاصة بالمنظمات العربية المتخصصة والتي تنص في فقرتها الثانية على ان التعيين يكون بقرار من المدير العام ومنذ هذا التاريخ باشر المعني بالأمر اعماله بالمنظمة دون انقطاع.
2/ تم التعيين بناء على صلح مع الادارة العامة تم بموجبه تنازل المعني بالأمر عن الدعوى رقم 23 لسنة 51/ ق التي كانت متداولة لدى المحكمة الادارية لجامعة الدول العربية وذلك في اطار تنفيذ توصية المجلس التنفيذي رقم 9-م ت/57 في دورته المنعقدة يومي 28-29 ديسمبر 2017 والتي تنص على التشاور بين رئيس المجلس التنفيذي ومدير المنظمة بشان اتخاذ اجراءات استباقية لحل أي مشاكل حالية او مستقبلية لموظفي المنظمة بالتراضي قبل وصولها الى مرحلة التراضي وللإشارة فقد اتخذت هذه التوصية في اطار مقترح مغربي لإيجاد الية لمعالجة بعض اشكاليات موظفي المنظمة.
3/ احيل قرار التعيين الى السفارة الموريتانية من خلال المذكرة رقم 253/251/م ع بتاريخ 8 مايو 2018 طبقا لمقتضيات المادة 9 الفقرة الثالثة والتي تنص على ان تبلغ الادارة العامة للمنظمة الوزارات المعنية بالدول الاعضاء بقرارات التعيين.
4/ تم التعيين طبقا لمقتضيات المادة العاشرة من اتفاقية إنشاء المنظمة المعدلة سنة 2017 والتي تنص في فقرتها ب على ان تعيين موظفي الفئات الثالثة – وهي الفئة التي تم فيها التعيين – والفئة الرابعة وانهاء خدماتهم والتعاقد مع الخبراء من اختصاص المدير العام للمنظمة وهي نفس الترتيبات المنصوص عليها في المادة 9 الفقرة ز من الانظمة واللوائح والنماذج الخاصة بالمنظمات العربية المتخصصة.
ثانيا: طعون الادارة العامة في قرار التعيين قال مدير عام المنظمة انه توصل برسالة من رئيس المجلس التنفيذي ورئيس الجمعية العامة تتضمن المطالبة بإلغاء قرار التعيين بالاعتماد على – ان التعيين يكون بعد الاعلان عن جميع الوظائف والدرجات الشاغرة المراد شغلها عن طريق الدول الاعضاء في المنظمة المادة 10 من الانظمة واللوائح والنماذج الخاصة بالمنظمات العربية المتخصصة. – ان المدير العام ليس له الحق في اتخاذ قرار له انعكاس مالي دائم خلال الشهور الستة لانتهاء مأموريته طبقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2014.
ثالثا: الردود على طعون الادارة العامة * لم تتوصل الادارة العامة الى حد كتابة هذه المذكرة بالرسالة المذكورة بل ذرائع واهية من المدير العام من جهة ومن جهة ثانية ليس لرئيس المجلس التنفيذي ولا رئيس الجمعية العامة اية اختصاصات نظامية لا في الانظمة الموحدة للمنظمات العربية المتخصصة ولا في اتفاقية انشاء المنظمة ولا في قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي -وهي الاطر القانونية المرجعية- تسمح لهم بالتدخل في شؤون الموظفين والمتعاقدين فبالنسبة لرئيس الجمعية العامة فان الاتفاقية المنشاة للمنظمة في نسختها 2017 تنص في المادة 8 الفقرة 2 نصت على ان رئاسة الجمعية العامة للدول الاعضاء بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي لأسمائها ومدة الرئاسة سنتين والدولة التي تراس الدورة العادية تتولى كذلك رئاسة الدورات غير العادية خلال نفس الفترة ونصت في الفقرة 4 على ان رئيس الجمعية العامة يحدد بالتنسيق مع مدير عام المنظمة زمان ومكان انعقاد الدورات غير العادية اما الانظمة واللوائح والنماذج الخاصة بالمنظمات العربية المتخصصة و قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي فإنها لم تتطرق على الاطلاق لرئيس الجمعية العامة للمنظمة. اما بالنسبة لرئيس المجلس التنفيذي فيصدق عليه ما يصدق على رئيس الجمعية فقد نصت اتفاقية انشاء المنظمة في المادة 10 الفقرة 3 على ان المجلس التنفيذي ينتخب من بين اعضاءه رئيسا له ونائبا للرئيس لمدة سنتين ولا يجوز انتخاب رئيس المجلس التنفيذي ونائبه لأكثر من دورتين متتاليتين اما الانظمة واللوائح والنماذج الخاصة بالمنظمات العربية المتخصصة و قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي فإنها لم تتطرق على الاطلاق لرئيس المجلس التنفيذي الا في حالة واحدة تتعلق بتبعية رئيس وحدة الرقابة الداخلية نظاميا لرئيس المجلس التنفيذي واداريا للمدير العام
* ان التعيين لم يكن بناء على اجراءات الاعلان عن شغور الوظيفة والمنصوص علية في الانظمة واللوائح والنماذج الخاصة بالمنظمات العربية المتخصصة لا ينطبق على المعني بالأمر لان علاقته الوظيفية بالمنظمة لم تنقطع على اساس ان قرار انهاء الخدمات الذي اتخذته الجمعية العامة 2016 باطل والنزاع ما زال معروض اما المحكمة الادارية لجامعة الدول العربية. * ان قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2014 يمنع على المدير العام اتخاذ قرار له طابع مالي دائم خلال الشهور الستة التي تسبق نهاية مأموريته لا يتعلق بالتوظيف او التعاقد بدليل عدم ورود هذا الشرط في الاتفاقية المنشاة للمنظمة في نسختها 2017 او في الانظمة الموحدة في نسختها التي تم تحيينها 2016 بل يتعلق هذا الشرط بالاتفاقيات ذات الطابع المالي والسبب في هذا القرار يعود الى توقيع مدير عام منظمة التنمية الصناعية لاتفاقيات مشبوهة مع شركة صينية خلال نهاية مأموريته.
ملاحظة: بقي ان اقول ان المنظمة العربية للطيران المدني تضم 17 ما بين موظف وخبير ومستخدم محلى قام المدير العام السابق وخلال الشهور الستة لنهاية مأموريته بتوظيف 5 منهم على الملاك وبالتعاقد مع 3 كمستخدمين محليين و3 كخبراء. لماذا يثار فقط مشكل توظيف محمد لحظانه من ضمن هؤلاء.