نص مشروع القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني
15 يوليو, 2022 – 15:44
الجمهورية الإسلامية الموريتانية
وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي
مشروع القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني
التأشيرات: م.ع.ت.ت.ن.ج.ر
الجمعية العامة تقر؛
رئيس الجمهورية يصادق على القانون الذي يتضمن ما يلي:
الفصل الأول: مبادئ عامة
توطئة
يتم تنفيذ العمل التربوي الذي يجري في مدرستنا الجمهورية الجديدة وفقًا لمقتضيات:
- دستور 20 يوليو 1991 المعدّل في 2006 و2012 و2017؛
- الاتفاقيات والمعاهدات والالتزامات الدولية لا سيما في مجال التربية وحقوق الإنسان عموما وحقوق الطفل على وجه الخصوص؛
- قوانين التوجيه والإصلاح الوطنية في أحكامها التي لم تلغ بموجب هذا القانون، وبالأخص القانون 2001-054 المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي؛
- التقرير النهائي “للمدرسة التي نريد” المتوج للمشاورات الوطنية حول إصلاح النظام التربوي الوطني – نوفمبر 2021؛
ويسعى هذا العمل التربوي إلى تعزيز السلوك المدني وإلى تطوير الأنشطة الرامية إلى:
- السهر على احترام تعاليم ديننا الحنيف (الإسلام) الداعي إلى الوسطية والتسامح والانفتاح الواعي على الآخرين؛
- إنشاء مدرسة الإنصاف والوئام المستشرفة للمستقبل، بما تحرص عليه من تكافؤ الفرص وتعزيز لتدريس العلوم والتكنولوجيا؛
- ترسيخ حب الوطن، وزرع الشعور بالانتماء إلى الأمة، واحترام رموزها (رفع العلم الوطني، وأداء النشيد الوطني في رحاب المدرسة…)؛
- ترقية التربية المدنية بوصفها مادة مستقلة يدرّسها معلمون وأساتذة مكونون لهذا الغرض وفق برامج تتضمن مفاهيم ومحتويات من شأنها أن:
- تنبذ كل أشكال التمييز والتحريض على الكراهية والوصْم والإقصاء …؛
- تشجع قيم العيش المشترك واحترام الاختلاف؛
- تجسد القيم المدنية عبر سلوك ومواقف تعكس روح المواطنة لدى التلاميذ والمدرسين في الوسط المدرسي؛
- تضمين المناهج الدراسية مواضيعَ تتعلق بحقوق الإنسان، والبيئة، والاتصال، والنوع، ومهارات الحياة اليومية في الابتدائية والثانوية وكذا في مؤسسات التكوين (مدارس تكوين المعلمين والمدرسة العليا للتعليم)، فضلا عن برامج التربية المدنية وغيرها من المواد الحاملة (وفقا لمقاربة مندمجة)؛
- إرساء روح التطوّع والتضامن من خلال أعمال تطوعية كتخصيص يوم في مطلع كل شهر لتنظيف المدرسة.
العنوان الأول: ترتيبات عامة
المادة الأولى: يهدف هذا القانون التوجيهي إلى تحديد الترتيبات الأساسية المسيّرة للنظام التربوي الوطني.
المادة 2: في إطار هذا القانون التوجيهي والنصوص التي ستصدر تطبيقا لترتيباته، يُقصد بـالألفاظ والمصطلحات التالية ما يلي:
- الخريطة المدرسية: مجمل الفنيات والإجراءات التي تمكّن من تقدير الحاجات التعليمية على المستوى المحلي والعمل على تلبيتها. وبهذا المفهوم، تعتبر الخريطة المدرسية بمثابة تمرين على التخطيط المصغّر الذي يتميّز بالبحث عن المواءمة المُثلى ما بين العرض والطلب على التعليم؛
- الكفاية: مجمل المعارف والمهارات والمسلكيات الملاحظة والخاضعة للقياس بحيث تتيح للشخص أن يمارس، على نحو ملائم، نشاطا معينا أو جملة من النشاطات؛
- المنهاج: مجمل الآليات (الغايات، البرامج، استعمال الزمن، الوسائل التعليمية، الطرق التربوية، أساليب التقويم والتقييم …) التي تمكّن، في نطاق نظام مدرسي أو أكاديمي، من ضمان تكوين المتعلمين؛
- المدرسة: مؤسسة تعليمية مخصصة لتكوين المتعلم. ويلزم أن تضم هذه المؤسسة، فضلا عن قاعات التعلم، مكتبةً، وحجرة للأعمال التطبيقية، ونقطة مياه، وساحة للألعاب، ومراحيض، وسورا محيطا، ومخزنا، ومكاتب للإدارة، ومشْفى للتمريض، وقاعة للمدرسين؛
- التعليم القاعدي: التعليم ما قبل المدرسي، والتعليم الأساسي، والتعليم الإعدادي، من جهة، والتعليم القاعدي غير النظامي، من جهة أخرى؛
- التعليم غير النظامي: التعليم الذي يتضمن خاصة التعليم الأصلي، وبرامج التعليم القاعدي غير النظامي، وبرامج مكافحة الأمية؛
- التلميذ (ة): من يتلقّى تعليما في مؤسسة تعليمية قاعدية أو في التعليم الثانوي؛
- المدرّس: الشخص الذي يتولى، في مؤسسة مدرسية أو جامعية، إكساب التلاميذ أو الطلبة المعارف والمهارات والمسلكيات؛
- الطالب (ة): من يتلقّى تعليما في مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي؛
- التكوين التقني والمهني: مجمل أشكال ومستويات وأطوار عملية التعليم، والتكوين، والتأهيل، الرامية إلى إكساب المستفيدين، شبابا كانوا أو كبارا، المعارف والقدرات والمسلكيات التي تتطلبها ممارسة مهنة أو حرفة ما؛
- اللغة الأم: اللغة التي يتكلمها الطفل بطلاقة وتسود في وسطه العائلي؛
- اللغات الوطنية: اللغات الموصوفة بهذه الصفة في الدستور؛
- اللغة الرسمية: اللغة الموصوفة بهذه الصفة في الدستور؛
- البرنامج: مجموعة منسَّقة من الكفايات، والأهداف، ومحتويات التعلم، ترمي إلى توجيه وتسهيل تكوين المتعلمين وتقييم تحصيلهم الدراسي أو الأكاديمي؛
- المتعلم: كل مستفيد، بصفة تلميذ أو طالب أو متدرب أو بأي صفة أخرى، من خدمات التعليم و/أو التكوين المقدمة بأي صورة كانت في شتى أصناف المؤسسات التعليمية أو التكوينية؛
- الروح المدنية: التعلق بالثوابت الدستورية للبلد من خلال الاحترام الكامل لقيمه الحضارية في الانفتاح، ولهويته المشكلة من روافد متعددة، ومن خلال الاعتزاز بالانتماء للأمة، والوعي بالحقوق والواجبات، والتحلي بفضيلة الجهد الإنتاجي وروح المبادرة، وبالضمير الملتزم بالمواطنة، وبتحمل المسؤولية تجاه الذات والأسرة والمجتمع، فضلا عن التشبّث بقيم التسامح، والتعاضد، والتعايش؛
- الإنصاف وتكافؤ الفرص: ضمان حق الجميع في الاستفادة من مؤسسات التهذيب والتعليم والتكوين عن طريق التكفل بالتربية الشاملة للمواطنين كافة، بنفس معايير الجودة والنجاعة، دون أي شكل من أشكال التمييز؛
- الجودة: تمكين المتعلم من بلوغ أقصى إمكاناته عن طريق تزويده بأفضل المكتسبات المعرفية، والتواصلية، والعملية، والعاطفية، والإبداعية؛
- مشروع المؤسسة:
الإطار المنهجي المخصص لتوجيه جهود جميع الفاعلين التربويين وشركائهم، بوصفه أداة عملية ضرورية لتنظيم وتنفيذ مختلف العمليات الإدارية والتربوية، بهدف تحسين جودة التعليم لصالح جميع المتعلمين، والوسيلة الأساسية لتطبيق السياسات التربوية في المؤسسة التعليمية أو التكوينية، أخذا في الاعتبار لخصوصياتها ولمتطلبات انفتاح المؤسسة على محيطها؛
- النظام التربوي الوطني: مجموعة من المؤسسات والهيئات التي تنظّم وتقدّم خدمات لممارسة التعليم / التكوين، وفقاً للسياسات والتدابير التي تحدّدها الدولة. وفي موريتانيا، يشمل النظام التربوي الوطني التعليم النظامي وشبه النظامي وغير النظامي، ويغطي على وجه الخصوص: ما قبل المدرسي، والابتدائي، والثانوي، والتكوين الفني والمهني، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحو الأمية والتعليم الأصلي؛
- التعلم مدى الحياة: كل نشاط يسمح في أي مرحلة عمرية بتطوير المعارف والمهارات والقدرات أو الكفايات سواء في إطار مشروع شخصي أو مهني أو اجتماعي.
المادة 3: التربية أولوية وطنية قصوى، والتعليم إجباري ما بين سن السادسة والخامسة عشرة. والتربية حق أساسي لجميع الموريتانيين دون تمييز على أساس الجنس، أو المنشأ الاجتماعي، أو الثقافي، أو اللغوي، أو الجغرافي. كما أنها كذلك واجب يتحمله الأفراد والجماعات بصورة مشتركة.
المادة 4: تتأسس المدرسة الموريتانية على قيم الإسلام السني المتسامح، والتلاحم والسلم الاجتماعيين، والإنصاف والتضامن، والوحدة الوطنية، والعدالة والديمقراطية، والشفافية وحقوق الإنسان، في ظل حكامة رشيدة.
وهي مدرسة موحِّدة منصفة جامعة تقدم للجميع تعليما ذا جودة على قدم المساواة، وتراعي خصوصيات الأفراد واحتياجاتهم. إنها مدرسة في خدمة التنمية المستدامة.
مدرسة تكفل لكل طفل موريتاني تعليما متعدد اللغات يعزز التجذّر الثقافي، والوحدة الوطنية، والتماسك الاجتماعي، والانفتاح على الثقافات الأخرى والحضارات الكونية. مدرسة موحَّدة بحيث تعكس في آنٍ معا وحدةَ الأمة وتنوّعها الثقافي الثري.
العنوان الثاني: عن غايات ومبادئ النظام التربوي الوطني، والمهام المنوطة بالمدرسة
الفصل الأول: عن مبادئ التعليم
المادة 5: يتأسّس النظام التربوي الوطني على المبادئ التالية:
- تركيز العمل التربوي في المقام الأول على المتعلم الذي يشكل أهم فاعل في بناء العملية التعليمية؛
- احترام الثوابت الدينية والحضارية للأمة الموريتانية القائمة على ترسيخ الهوية الإسلامية والعربية والإفريقية، والتعددية الثقافية واللغوية المثرية، والانفتاح الواعي على العالم الخارجي؛
- الطموح المشروع للاستفادة من التقدم الذي أحرزته الإنسانية في المجالات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والبيئية، والتكنولوجية؛
- ترقية القيم المرتبطة بالديمقراطية، وبحقوق الإنسان والطفل، وبالتنمية المستدامة، وبالمواطَنة العالمية، وبالتفاعل الإيجابي مع البيئة؛
- الاستثمار في التعليم بوصفه حقا دستوريا وكونيا، وباعتباره أولوية وطنية قصوى ورافعة استراتيجية تضمن تثمين رأس المال البشري، والتنمية المستدامة، والتقدم الاقتصادي والاجتماعي للبلد؛
- المساهمة في مجتمع المعرفة والرقمنة، لا سيما عبر اكتساب كفايات القرن الحادي والعشرين (التفكير النقدي، التواصل، التعاون، الخلق والإبداع)؛
- إيلاء مقام الصدارة لرافعات الإنصاف وتكافؤ الفرص، وجودة التعلم، وترقية المواطنين والمجتمع الموريتاني برمته، من خلال إصلاح النظام التربوي الوطني؛
- التطوير بشكل مستمر وملائم للنموذج التربوي المعتمد في النظام التربوي الموريتاني حتى يتيح للمتعلمين تحصيلا معرفيا لا يمكّنهم فحسب من اكتساب الأساسيات العلمية والثقافية والأدبية بل ويعزز كذلك قدرتهم على التعلم الذاتي عبر كفايات القرن الحادي والعشرين المتعددة الأبعاد؛
- الرفع من مكانة المدرس عبر تثمين مهنته واعتماد سياسة تحفيزية مناسبة، وتدعيم التكوين الأوّلي والمستمر بحيث يتناسب مع تطور الأنموذج التربوي وتعدد الاختصاصات وتوسيع الكفايات لفائدة التلاميذ والطلاب؛
- تطوير آلية الحكامة المسيّرة للنظام التربوي الوطني، من خلال التسيير المرتكز على النتائج، واللامركزية الناجعة، والشفافية، والتقييم والمتابعة المستمرة للنتائج، والمساءلة والمحاسبة؛
- مجانية الخدمة التعليمية العمومية.
وتأسيسا على ذلك، يسعى التعليم إلى تحقيق الغايات التالية:
- الارْتقاء بالنشء إلى مصاف الروح الوطنية، وترسيخ الهوية لديه والشعور بالانتماء لحضارة غنية في أبعادها الوطنية، والإسلامية، والعربية، والإفريقية، والكونية؛
- العمل على نشوء مجتمع راسخ الجذور في قيمه الإسلامية، وتوّاق إلى مُثل الديمقراطية والسلم، ومعتز بهويته الثقافية، مع الانفتاح على العالمية والتقدم والحداثة؛
- ترقية القيم الجمهورية ودولة القانون.
الفصل الثاني: عن مهام المدرسة الموريتانية
المادة 6: في إطار الغايات المحددة في المادة 4 أعلاه، تضطلع المدرسة في القطاعين العام والخاص بمهمة تعليمية وتعلمية شاملة تتمحور حول ثلاث وظائف أساسية: التعليم، والتنشئة الاجتماعية، والتأهيل.
المادة 7: تضمن المدرسة في نطاق وظيفتها التعليمية اكتساب معارف وكفايات تمكّن جميع التلاميذ من تطوير إمكاناتهم بالشكل الأمثل عبر توفير تعليم ذي جودة يشجع التفتّق الكامل لمواهبهم والنمو المتوازن لشخصياتهم.
ومن هذا المنظور، توفر المدرسة معارف أساسية وتطوّر أدوات منهجية وتربوية تسهّل التعلم وتحضّر لدخول الحياة النشطة. وتغني المدرسة المقدرات الثقافية والمعرفية والجسدية والنفسية بما يمكّن من:
- اكتساب المعارف في مختلف المواد، والتحكم في الأدوات الفكرية والمنهجية التي تسهّل التعلم وتهيّئ لولوج الحياة النشطة؛
- إتقان اللغة العربية بوصفها لغة وطنية ورسمية، وأداة لاكتساب المعرفة في جميع المراحل التعليمية، ووسيلة للتواصل الاجتماعي، وأداة عمل وإنتاج ثقافي؛
- ترقية وتوسيع تعليم اللغات الوطنية الأخرى (البولارية، والسوننكية، والولفية) التي يجب تطويرها بهدف جعلها لغات لاكتساب المعرفة في جميع مستويات التعليم ووسيلة للتواصل الاجتماعي، وأداة عمل وإنتاج ثقافي؛
- إتقان لغتين أجنبيتين على الأقل كوسيلة انفتاح على العالم وطريق للوصول إلى المعلومات والتبادل مع الثقافات والحضارات الأجنبية؛
- ممارسة النشاطات الرياضية، والثقافية، والفنية، والترفيهية، والمشاركة في الحياة المدرسية والاجتماعية.
المادة 8: تضطلع المدرسة، في إطار مهمتها المتمثلة في التنشئة الاجتماعية، بوظائف التعليم ونقل القيم الاجتماعية. فهي تسهر، بالتعاون مع الأسرة التي تعتبر امتدادا لها، على تربية النشء على الخصال الحميدة وعلى السلوك القويم وعلى تحمل المسؤولية واتخاذ المبادرة. ولهذا الغرض، تسعى المدرسة إلى:
- ترسيخ الروح المدنية لدى الشباب، وغرس القيم الإسلامية في نفوسهم، وتعويدهم على السلوك المدني، وإكسابهم مبادئ العدالة والإنصاف والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وعلى التسامح واحترام الآخرين والتضامن مع المواطنين؛
- تربية النشء على بذل المجهود وحب العمل بوصفه قيمة معنوية وعاملا حاسما في الاعتماد على النفس وبناء الشخصية، وتحفيزهم على السعي إلى الإتقان والطموح إلى إحراز مراتب الامتياز.
المادة 9: تقوم المدرسة، في نطاق مهمتها الرامية إلى التأهيل، بإكساب وتطوير المعارف والكفايات العامة الأساسية وفقا لاحتياجات التلاميذ، بحسب أعمارهم ومراحلهم التعليمية.
الفصل الثالث: عن مجتمع التعليم
المادة 10: يضم مجتمع التعليم التلاميذ، والمجموعات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومجموعات المواطنين في الشتات، ولجان التسيير التربوي، والأسر، وجميع الأشخاص الطبيعيين أو القانونيين الآخرين الذين يشاركون، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تعليم التلاميذ وتكوينهم، وفي الحياة المدرسية، وفي تسيير المؤسسات التعليمية.
وتحدد بمقرر من الوزير المكلف بالتهذيب الوطني إجراءات تنظيم وسير مجتمع التعليم.
المادة 11: التلاميذ ملزمون احترام بالنظام الداخلي للمؤسسة، لا سيما من حيث تنفيذ جميع الأعمال المتعلقة بدراستهم، ومن حيث المواظبة والمثابرة، وحسن السلوك، واحترام قواعد سير المؤسسة والحياة المدرسية. كما يتعيّن على التلاميذ أن يحترموا المدرسين وكافة أعضاء مجتمع التعليم.
ويتم رفع العلم الوطني في جميع المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة مصحوبا بالنشيد الوطني.
ويحدد الوزير المكلف بالتهذيب الوطني التوجيهات العامة المتعلقة بإعداد النظام الداخلي المشار إليه أعلاه في هذه المادة.
المادة 12: يُحظر في المؤسسات التعليمية العقابُ الجسدي والأذى المعنوي، وجميع أشكال التوبيخ.
ويتعرض المخالفون لترتيبات هذه المادة لعقوبات إدارية من غير مساس بالملاحقة القضائية.
المادة 13: يُلزم المدرسون والقائمون على التعليم عموما بالتقيّد الصارم بالبرامج والتعليمات الرسمية.
ويُكلف المدرسون، من خلال تأدية عملهم ومن خلال سلوكهم وسَمْتهم، بأن يربّوا التلاميذ على قيم المجتمع الموريتاني، بالتعاون الوثيق مع الآباء وغيرهم من الأهالي ومع المجتمع التعليمي بأسره.
ويُلزم المدرسون في أداء واجبهم المهني بمراعاة مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وبأن يُقيموا مع التلاميذ علاقات مودة واحترام متبادل في ظل النزاهة والموضوعية.
المادة 14: يمارس مديرو المدارس والإعداديات والثانويات، بوصفهم موظفين منتدبين من قبل الدولة، السلطةَ على الأشخاص المحوّلين إليهم أو الموضوعين تحت تصرفهم، ويتحملون المسؤولية عن الأداء المنتظم لمهام المؤسسة التي يشرفون عليها.
كما أنهم مسؤولون عن النظام وعن السلامة الجسدية للأشخاص وعن حفظ الممتلكات، ويُخوّلون لهذا الغرض، في حال حدوث مصاعب خطرة، صلاحيةَ اتخاذ أي تدابير لازمة للسير العادي للمؤسسة.
ويُعرّض الإخلال بترتيبات هذه المادة إلى العقوبات الإدارية من غير مساس بالملاحقات القضائية.
المادة 15: تسهر هيئة التفتيش، في إطار مهامها، على متابعة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا التعليمات الرسمية داخل المؤسسات التعليمية والتكوينية بحيث يستتبّ مناخ ملائم لبذل الجهود والعمل الجاد وتحقيق النجاح.
المادة 16: يشترك آباء التلاميذ مباشرة في الحياة المدرسية ويُقيمون علاقات مستمرة مع المدرسين والمربين ومديري المؤسسات التعليمية، ويساهمون في تحسين ظروف الاستقبال والدراسة في هذه المؤسسات لصالح أبنائهم، ويشاركون بصورة غير مباشرة، عبر ممثليهم، في مختلف المجالس التي تسيّر الحياة المدرسية والمشكّلة لهذا الغرض.
ويحدد الوزير المكلف بالتهذيب الوطني إجراءات إنشاء وسير المجالس المشار إليها في الفقرة الآنفة الذكر.
المادة 17: يمكن لرابطات آباء التلاميذ المشكّلة رسميا أن تقدم اقتراحات للوزير المكلف بالتهذيب الوطني ولإدارات التعليم على مستوى الولايات.
العنوان الثالث: نظام الدراسة وتسلسل مراحلها
المادة 18: يضم النظام التربوي الوطني، عموميا كان أو خاصا، مكوّنة للتعليم النظامي ومكوّنة للتعليم غير النظامي. وتتشكل مكوّنة التعليم النظامي من التعليم المدرسي والتكوين التقني والمهني والتعليم العالي.
وتضم مكوّنة التعليم غير النظامي، على وجه الخصوص، التعليم الأصلي، وبرامج التعليم القاعدي غير النظامي، وبرامج مكافحة الأمية.
وتسهر الدولة، بالنظر إلى الوسائل المتاحة وإلى خصوصيات الوسط المدرسي، على ترقية تعليم ذي جودة لفائدة الجميع، في إطار التكامل ما بين التعليمين العمومي والخاص، والتعليم الأصلي، ومبادرات الأهالي والمجموعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، على شكل تعليم غير مصنف.
الفصل الأول: عن التعليم النظامي
المادة 19: يضم التعليم النظامي: التعليم ما قبل المدرسي، والتعليم القاعدي، والتعليم الثانوي العام، والتكوين التقني والمهني، والتعليم العالي.
القسم 1: عن التعليم ما قبل المدرسي
المادة 20: التعليم ما قبل المدرسي مدته 3 سنوات ويتوجّه إلى الأطفال بين سن الثالثة والخامسة.
ويجري هذا النمط من التعليم في المدارس القرآنية (الكتاتيب)، ورياض الأطفال العمومية والخصوصية، والحضانات الأهلية.
ويهدف التعليم ما قبل المدرسي إلى إلمام الأطفال باللغات وبالقيم الثقافية الوطنية قصْد:
- ترسيخ هويتهم وتحصينهم منذ نعومة أظافرهم ضد مخاطر الاستلاب الثقافي؛
- تشجيع إنماء لياقتهم البدنية والحركية، وتفتّق مداركهم الفكرية والاجتماعية، بهدف تطوير شخصياتهم المتميّزة؛
- بناء أسس التعلّمات اللاحقة في المسار المدرسي.
المادة 21: بغض النظر عن عدم إجبارية التعليم ما قبل المدرسي، تعتبر السنة الأخيرة من هذا الطور التعليمي تهيئة لولوج التعليم الابتدائي.
لذا ينبغي أن تُعمّم الاستفادة من هذه السنة التحضيرية على جميع الأطفال في سن الخامسة ضمن أفق سيتحدد في إطار الاستراتيجيات والخطط القطاعية.
المادة 22: سيتم عن طريق إجراء تنظيمي إنشاءُ مؤسسة وطنية لتطوير التعليم ما قبل المدرسي.
وستضطلع هذه المؤسسة بنشر التعليم ما قبل المدرسي، ورسم سياسة تعميم السنة التحضيرية، وترقية مرجعيات التسيير والقيادة وفقا لمقاربات مبنية على المشاركة الأهلية وتشجيع المبادرات خاصة.
المادة 23: سيتم بواسطة إجراء تنظيمي تحديدُ القواعد والمعايير المتعلقة بالبنى التحتية وتجهيزات استقبال التعليم ما قبل المدرسي، ومناهجه، وموارده البشرية والمادية والمالية، وأساليب تسييره بوصفه العتبة الأولى للمنظومة التربوية.
القسم 2: عن التعليم القاعدي
المادة 24: يكفل التعليم القاعدي تعليما مشتركا لجميع التلاميذ يمكّنهم من اكتساب المعارف الأساسية الضرورية والكفايات اللازمة إما لمواصلة الدراسة في المستوى التعليمي الموالي وإما للانخراط في التكوين المهني، وإما للمشاركة في حياة المجتمع.
المادة 25: يرمي التعليم القاعدي، ضمن مهمته المحددة في المادة 24 أعلاه، إلى أمور من بينها:
- تزويد التلاميذ بأدوات التعلم الأساسية المتمثلة في القراءة والكتابة والحساب؛
- تقديم محتويات تعليمية أساسية، عبر مختلف المواد، تتضمن المعارف والمهارات والمسلكيات الضرورية.
المادة 26: مدة التعليم القاعدي تسع (9) سنوات. وهو يجمع التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي.
ويعتبر التعليم القاعدي إجباريا. وتقع مسؤولية التحاق الطفل بالتعليم القاعدي الإجباري على عاتق الدولة، والأسرة وأي شخص آخر يتولى حضانة الطفل وحمايته.
وسيتم تحديد إجراءات هذه الإجبارية عن طريق نص تنظيمي.
المادة 27: سعيا إلى تعميم التعليم الإجباري على النحو المنصوص عليه في المادة 3 من القانون التوجيهي الحالي، على الدولة أن تحشد الموارد المالية اللازمة وتتخذ التدابير المناسبة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي في أفق زمني سيُحدد ضمن الخطط والاستراتيجيات القطاعية.
المادة 28: مدة التعليم الابتدائي ست (6) سنوات. وتتم مزاولته في المدارس الابتدائية.
المادة 29: تتحدد سن دخول المدرسة في تمام السنة السادسة من عمر الطفل.
غير أن بالإمكان الاستفادة من استثناءات في هذا الصدد وفق شروط يحددها الوزير المكلف بالتهذيب الوطني.
المادة 30: تُتوّج المرحلة الابتدائية بالحصول على شهادة التعليم الابتدائي.
المادة 31: مدة التعليم الاعدادي ثلاث (3) سنوات ويجري في إعداديات التعليم القاعدي.
المادة 32: تُتوج الدراسة الإعدادية بامتحان نهائي يعطي الحق في الحصول على دبلوم يسمى “شهادة التعليم القاعدي”.
وستحدد إجراءاتٌ تنظيمية طريقةَ الحصول على شهادة التعليم القاعدي.
وسيحدد مقرر صادر عن الوزير المكلف بالتهذيب الوطني إجراءات التجاوز إلى السنة الأولى من السلك الثانوي.
المادة 33: يُوجّه تلاميذ السنة الثالثة من التعليم الإعدادي الناجحون وفقا للإجراءات المشار إليها في المادة 32 أعلاه إلى التعليم الثانوي العام والتكنولوجي أو إلى التعليم المهني، بحسب اختياراتهم وطبقا للمعايير المحددة في إجراءات التوجيه.
وبمقدور التلاميذ غير الناجحين إما أن يلتحقوا بالتكوين المهني أو أن يندمجوا في الحياة النشطة إن كان عمرهم يتجاوز خمس عشرة سنة.
المادة 34: تُنظم برامج التعليم الإعدادي حول جذع مشترك ومسارات اختيارية في السنة الأخيرة تحضيرا للتوجيه في نهاية السلك.
وفي هذا الإطار، سيتم إدخال تعليم التكنولوجيا والمعلوماتية ابتداء من السنة الأولى من التعليم الإعدادي، وإدخال الفيزياء ابتداء من السنة الثانية من هذه المرحلة.
المادة 35: سيتعزز التعليم القاعدي بالسنة الأخيرة من التعليم ما قبل المدرسي التي تعتبر سنة تحضير للمرحلة الابتدائية.
المادة 36: ستتحدد بإجراء تنظيمي التدابيرُ العملية لتطبيق التعليم القاعدي وما يتطلبه تعميمه بالنسبة لجميع الأطفال بين سن الخامسة والخامسة عشرة.
القسم 3: عن التعليم الثانوي
المادة 37: يشكل التعليم الثانوي العام والتكنولوجي الطريق الأكاديمي الموالي للتعليم القاعدي.
وتتحدد مهامه، إضافة إلى مواصلة الأهداف العامة للتعليم القاعدي، في:
- تدعيم وتعميق المعارف المكتسبة في مختلف الحقول المعرفية؛
- تطوير طرائق وقدرات العمل الشخصي والعمل الجماعي وزرع ملكات التحليل والتركيب والاستدلال والحكم والتواصل وتحمل المسؤولية؛
- إتاحة مسارات متنوّعة تمكّن من التخصص التدريجي في مختلف الشعب بما يتناسب مع خيارات وقدرات التلاميذ؛
- تهيئة التلاميذ لمواصلة الدراسة أو التكوين في الطور العالي.
المادة 38: مدة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ثلاث (3) سنوات، ويجري في الثانويات.
ويمكن أن يقدَّم التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في مؤسسات التعليم الخاص المعتمدة.
المادة 39: يتألف التعليم الثانوي من سنة تشكل جذعا مشتركا يتضمن مواد اختيارية، ومن سنتي تخصص منظم وفق مسلكيْن:
(أ) مسلك عام،
(ب) ومسلك تقني ومهني.
ويتوزّع كل مسلك إلى أقطاب تتألف من شعب.
المادة 40: يتضمن المسلك العام قطبين: قطب الإنسانيات وقطب العلوم والتقنيات.
وسيتم بنص تنظيمي تحديد المعايير والإجراءات المتعلقة بهذه الأقطاب، وتوزيعها إلى شعب وخيارات.
ويُتوّج سلك التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بشهادة باكالوريا التعليم الثانوي.
وستتحدد بإجراء تنظيمي طريقة الحصول على باكالوريا التعليم الثانوي.
المادة 41: يُنظم المسلك التقني والمهني في إطار آلية التكوين التقني والمهني.
القسم 4: عن التكوين التقني والمهني
المادة 42: يدخل التكوين التقني والمهني في نطاق مسؤوليات الدولة.
ويتم ضمان الولوج المنصف للجميع إلى التكوين التقني والمهني.
وستُتخذ تدابير خاصة لكي يستفيد المعاقون من هذا التكوين.
وتولى درجة عالية من الاهتمام بالتكوين التقني والمهني ضمن الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
وتقوم الدولة، في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للتكوين التقني والمهني، بتعبئة كافة الوسائل والتدابير الكفيلة بتضافر جهود المجموعات المحلية، والمؤسسات العمومية والخصوصية، والمنظمات المهنية، والحركات الجمعوية، من أجل المشاركة النشطة في المساعي الوطنية الرامية إلى ترقية التكوين التقني والمهني.
المادة 43: يعدّ التكوين التقني والمهني إحدى أهم مكونات المنظومة الوطنية لتأهيل الموارد البشرية وإحدى الرافعات الأساسية للتنمية.
ويهدف هذا التكوين، بالتكامل والتفاعل مع القطاعات التعليمية وقطاعي التعليم العالي والتشغيل، إلى تأهيل طالبي التكوين على الصعد المهنية، والاجتماعية، والثقافية، وتطوير القدرات المهنية للعمال وتزويد المقاولات بوسائل لتحسين مردوديتها والرفع من تنافسيتها.
المادة 44: يهدف التكوين التقني والمهني إلى تمكين المتعلمين من اكتساب المعارف والمهارات والمؤهلات اللازمة لممارسة حرفة أو مهنة تتطلب كفاءات معينة، وضمان مواءمة هذه المعارف والمهارات والمؤهلات مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية ومع تطور المهن.
وفي هذا الإطار، يساهم التكوين التقني والمهني على وجه الخصوص في:
- أ) تلبية حاجات سوق التشغيل من الأشخاص المؤهلين؛
- ب) تحسين الكفاءة المهنية للعمال؛
- ج) تطوير إمكانات الفرد من منظور تأديته لمشروعه المهني؛
- د) ترقية روح المقاولة سبيلا إلى تشجيع التشغيل الذاتي؛
- هـ) التوجيه التربوي والمهني، والإعلام وإسْداء النصح والمشورة في مجال تطوير الكفاءات؛
- و) ترقية العمل بوصفه قيمة كونية؛
- ز) تنمية ثقافة المقاولة وروح المبادرة والإبداع لدى الشباب؛
- ح) إشاعة ثقافة التقنيات والتكنولوجيا المرتبطة بتطور أنظمة الإنتاج والعمل، والإسهام في تحديث وعصرنة وسائل الإنتاج؛
- ط) التهيئة لمهن المستقبل وللتحديات الجديدة للبيئة؛
- ي) التكوين مدى الحياة.
وتحدد بالقانون القواعدُ المسيّرة للتكوين التقني والمهني.
القسم 5: عن التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 45: يجري التعليم العالي في المؤسسات العمومية والخصوصية على شكل أسلاك وشعب. ويُتوّج هذا التعليم بشهادات وطنية وشهادات يتم الحصول عليها في نطاق الشراكات.
وينظم التعليم العالي في ثلاثة أسلاك يفضي كل منها إلى شهادة جامعيةبحسب نظام LMD : الليسانس بعد ثلاث سنوات، والماستر في سنتين، والدكتوراه في ثلاث سنوات.
غير أن دراسات الهندسة، والطب، والصيدلة، وطب الأسنان، والطب البيطري، والدراسات في المؤسسات العليا المهنية، وبعض الدراسات الخاصة في مؤسسات التعليم العالي، تنظم في أسلاك تراعي خصوصياتها المحددة عن طريق إجراءات تنظيمية.
القسم 6: عن البحث التربوي، والإبداع، والوسائل التعليمية
المادة 46: يندرج البحث التربوي في قطاع التهذيب الوطني ضمن السياسة الوطنية للبحث العلمي. وتحدَّد عن طريق نص تنظيمي إجراءاتُ تنظيم البحث التربوي في قطاع التهذيب الوطني.
ويهدف البحث التربوي إلى التحسين المستمر لمردودية المؤسسة التعليمية ولجودة التعليم المقدم فيها. وهو يدفع إلى تحديث المحتويات والطرائق والوسائل التعليمية.
ولتلبية احتياجات المدرسين والرفع من مستوى أداء النظام التربوي، يتطلب البحث التربوي إشراك هؤلاء المدرسين وربط التكوين بمحيطه، وتطوير النشاط في مجالات التقييم التربوي، واستثمار نتائجه ونشرها.
وتُنشأ على مستوى كل جهة وولاية ملحقات متخصصة تابعة لمؤسسات البحث التربوي. وتحدد ظروف إنشاء وسير عمل هذه الملحقات عن طريق إجراءات تنظيمية.
ويُفتح تأليف الكتاب المدرسي أمام الكفاءات الوطنية والدولية. بيْد أن تداول أي كتاب مدرسي في المؤسسات التعليمية مشروط باعتماد صادر عن الوزير المكلف بالتهذيب الوطني.
المادة 47: تسهر الدولة على توفير الكتب المدرسية المعتمدة وعلى تيْسير حصول جميع التلاميذ عليها.
ويخضع استعمال الدعامات التعليمية التكميلية والكتب اللاصفية في المؤسسات المدرسية لتصديق صادر عن الوزير المكلف بالتهذيب الوطني. وتحدد بإجراء تنظيمي شروط الحصول على الاعتماد والتصديق.
ويحدد الوزير المكلف بالتهذيب الوطني قوائم ومواصفات الكتب المدرسية المعتمدة وغيرها من الدعامات التربوية والتجهيزات التقنية التربوية.
القسم 7: عن التوجيه المدرسي والمهني
المادة 48: يشكل التوجيه المدرسي والمهني وكذا الإعلام بالفرص التعليمية والجامعية والمهنية، عملا تربويا يهدف إلى مساعدة كل تلميذ، طيلة مساره الدراسي، على تحضير توجيهه وفقا لقدراته، ومواهبه، وذوقه، وتطلعاته، واستعداده، ومتطلبات المحيط الاجتماعي والاقتصادي، بما يمكنه من البناء المتدرّج لمشروعه الشخصي وخياراته التعليمية والمهنية.
ويُسْدي النصحَ والإعلام مربّون، ومدرسون، ومستشارو التوجيه التعليمي والمهني في المؤسسات التعليمية.
ويُشجَّع التلميذ على البحث عن المعلومات المفيدة بوسائله الخاصة حتى يتسنى له الاختيار السديد.
ويتم توجيه التلاميذ نحو مختلف مسارات الدراسة والتكوين المتاحة بعد انتهاء كل مرحلة تعليمية على أساس:
- استعدادهم وقدراتهم ورغباتهم؛
- متطلبات التخطيط المدرسي؛
- معطيات النشاط الاجتماعي والاقتصادي.
وتُحدد عن طريق نص تنظيمي إجراءاتُ التوجيه التعليمي والمهني.
القسم 8: عن التعليم الخاص ومؤسساته
المادة 49: يسهم التعليم الخاص، بوصفه إحدى مكونات النظام التربوي الوطني، في تحقيق الغايات، والمهام، والأهداف التعليمية الواردة في العنوان الثاني من هذا القانون التوجيهي.
ويُشترط لفتح مؤسسات التعليم والتكوين الخاصة الحصول على إذن من الوزير المكلف بالتهذيب الوطني طبقا للقانون وعلى أساس دفتر التزامات وفي ظل احترام النظم والشروط التي تحددها النصوص التنظيمية.
ويجب إلزاما أن يكون مدير المؤسسة التعليمية والتكوينية الخاصة حائزا على الجنسية الموريتانية.
ولا يجوز أن تتم خوصصة المؤسسات التعليمية العمومية تحت أي ظرف من الظروف.
وتُلزم المؤسسات التعليمية والتكوينية الخصوصية بالتقيّد بالبرامج الرسمية التي يقرها الوزير المكلف بالتهذيب الوطني.
وأي نشاط تعليمي أو تربوي تمارسه المؤسسات التعليمية الخصوصية خارج نطاق البرامج الرسمية يجب أن يحصل على إذن مسبق من الوزير المكلف بالتهذيب الوطني.
ويجب ألا تقل مؤهلات مديري وطواقم التعليم والتكوين الخاص عن المؤهلات المطلوبة من نظرائهم في التعليم والتكوين العمومي.
وفي حال مخالفة هذه الترتيبات، يتعرض مؤسسو ومديرو مؤسسات التعليم والتكوين الخاصة للعقوبة المنصوص عليها في القانون.
وتُتوّج الدراسة التي يقدمها التعليم والتكوين الخاص بالامتحانات المنظمة في القطاع العمومي بنفس الطريقة وفي نفس الظروف المطبقة على تلاميذ المؤسسات التعليمية والتكوينية العمومية.
ويمكن أن يتحول التلاميذ من مؤسسات التعليم والتكوين الخاصة إلى مؤسسات التعليم العمومي ومن مؤسسات التعليم والتكوين العمومي إلى مؤسسات التعليم والتكوين الخاصة وفق ترتيبات يحددها الوزير المكلف بالتهذيب الوطني.
ويمارس الوزير المكلف بالتهذيب الوطني الرقابة التربوية والإدارية على مؤسسات التعليم الخاصة بنفس الطريقة التي يمارسها على مؤسسات التعليم العمومي.
المادة 50: بعد صدور هذا القانون التوجيهي، يتعين على السلطة الحكومية المختصة أن تراجع، عبر الإجراءات التشريعية والتنظيمية المناسبة، الإطارَ التنظيمي للتعليم الخاص. ويتحتم أن تراعي هذه المراجعة الاعتبارات التالية:
- احترام المناهج والمقررات الرسمية؛
- التقيّد الصارم بدفاتر الالتزامات مع تعزيز قواعد الشفافية والمساءلة؛
- الحصر التدريجي لتدخل التعليم الخاص في المراحل ما بعد الابتدائية؛
- ترقية مؤشرات الإنصاف والجودة للخدمة التعليمية؛
- دعم مؤسسات التعليم الخاص حتى تتوفر على هيئات تدريس خاصة بها؛
- متابعة التكوين الأوّلي والمستمر للمدرسين العاملين في القطاع الخاص؛
- تحديد إجراءات تحفيزية لتخصيص مقاعد في التعليم الخاص لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة أو المنحدرين من أوساط هشة. وتشمل هذه المحفزات على وجه الخصوص الإعفاء الجزئي أو الكلي من الرسوم والضرائب؛
ويتم عبر مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتهذيب تحديد إجراءات تطبيق نظام الإعفاء.
- المراقبة الصارمة للرخص الممنوحة للفاعلين الأجانب حتى تقتصر على المدارس القنصلية في إطار العلاقات الثنائية بين الدول، والمدارس الحاصلة على ميزة التكافؤ والتي ستحترم في تنفيذ البرامج التعليمية شروطا مخصوصة تحدّد بالطرق التنظيمية؛
- التطبيق الحازم للترتيبات التنظيمية المحددة لشروط تسجيل التلاميذ الموريتانيين في المدارس الأجنبية داخل البلاد.
الفصل الثاني: عن التعليم غير النظامي
المادة 51: يضم التعليم غير النظامي: التعليم الأصلي، وبرامج التعليم القاعدي غير النظامي للأطفال غير المتمدرسين أو الذين غادروا مقاعد الدراسة مبكرا، وبرامج تعليم الكبار.
القسم 1: عن التعليم الأصلي
المادة 52: سعيا إلى تطوير وتوطيد الدور المنوط بالتعليم الأصلي بوصفه الأساس الصلب لهويتنا الوطنية، يتحتم على السلطة المعنية أن تحرص على:
- الأخذ في الاعتبار مساهمة التعليم الأصلي في تعميم التعليم القاعدي، لا سيما على مستوى التعليم ما قبل المدرسي، والتعليم الابتدائي، والتعليم القاعدي غير النظامي لصالح الشباب ومحو أمية الكبار؛
- إقامة جسور تتيح للمتعلمين في المحاظر أن يلتحقوا بمختلف مستويات التعليم النظامي.
وسيتم وضع استراتيجية تكفل الحفاظ على هذا الموروث الهام، وترقيته ليواكب ديناميكية التطور في البلد من خلال تعزيز المزيد من التكامل ما بين التعليم الأصلي ومكونات التعليم النظامي والتعليم غير المصنف.
المادة 53: إن الاستراتيجية المذكورة في المادة 52 أعلاه والتي ستكون موضوع نص تنظيمي ستسهر بوجه خاص على:
- إقرار تصنيفات وتراتبية خاصة بالتعليم الأصلي تأخذ في الحسبان طبيعة وتنوع برامجه ومختلف إجراءات تصديق وتزكية مكتسباته؛
- تحديد مستويات الجسور المناسبة مع وضع الآليات المؤسسية، والتنظيمية، والتربوية، والمعدات اللازمة لإقامتها؛
- ترقية وضع محاظر افتراضية على شبكة الإنترنت لزيادة نشر هذا النمط التعليمي خاصة على الصعيد الدولي؛
- مراجعة أسلوب منح الإجازة لملاءمته مع تطور المعارف ومتطلبات التصديق التي تفرضها مستويات الجسور المختلفة؛
- الاختيار الأمثل للمستهدفين من أجل توسيع التغطية والرفع من مستوى الإنصاف والشمول؛
القسم 2: عن التعليم القاعدي غير النظامي
المادة 54: على السلطة المختصة أن تبذل كافة الجهود اللازمة من حيث الموارد والآليات المناسبة من أجل ضمان تعليم قاعدي غير نظامي يستفيد منه جميع الأطفال الذين تسربوا من المدرسة مبكرا وأولئك الذين لم يلتحقوا أصلا بالدراسة.
وستحدد نصوص تنظيمية النظم والمعايير المتعلقة ببرامج التعليم القاعدي غير النظامي بالنسبة للأطفال غير المتمدرسين والمتسربين مبكرا من الدراسة، وذلك في ضوء متطلبات النظام التربوي الوطني والمعايير الإقليمية والدولية.
القسم 3: عن تعليم الكبار
المادة 55: يُعنى تعليم الكبار على وجه الخصوص بمحو الأمية والرفع باستمرار للمستوى التعليمي والثقافة العامة للمواطنين.
ويتوجه هذا التعليم إلى الشباب والبالغين الذين لم يستفيدوا من الدراسة أو لم يحصلوا على مستوى تعليمي كاف، أو يطمحون إلى تحسين مستواهم الثقافي أو الرفع من مستواهم الاجتماعي والمهني.
ويجري تعليم الكبار ضمن:
- مؤسسات متخصصة أنشئت لهذا الغرض،
- مؤسسات تعليمية أو تكوينية،
- شركات اقتصادية أو في أماكن العمل،
- تعليم عصامي ذاتي عبر التعليم عن بعد أو بدونه؛
- مقرات جمعيات تنشط في هذا المجال.
وسيتم تحديد إجراءات تعليم الكبار بواسطة نصوص تنظيمية.
المادة 56: يمكن أن يُهيّئ تعليم الكبار، شأنه شأن مؤسسات التعليم النظامي، للمشاركة في:
- الامتحانات والمسابقات التي تنظمها الدولة؛
- مسابقات دخول المدارس والمراكز ومعاهد التكوين العام أو المهني.
العنوان الرابع: عن الخريطة المدرسية
المادة 57: على السلطة المختصة أن تكيّف الإطار القانوني والمعياري للخريطة المدرسية في اتجاه مراعاة التشتّت السكاني، والتوصل إلى أمثل السبل لتموقع الهياكل التربوية وللتسيير الرشيد للموارد البشرية والمالية.
وفي هذا الصدد، تتمثل الأهداف ذات الأولوية في ما يلي:
- تسريع وتيرة تعميم التعليم القاعدي؛
- الترشيد الأمثل لإقامة المؤسسات التعليمية، بما في ذلك مؤسسات التعليم غير النظامي، سبيلا إلى تحقيق مطلبي تقريب الخدمة من المستهدفين وترشيد الموارد البشرية والمالية؛
- الاستجابة لهاجس اكتظاظ الفصول الدراسية؛
- مراعاة خصوصية الطلب ومقتضيات الإنصاف والتماسك الاجتماعي؛
- ترقية ظروف وجودة التعلمات.
المادة 58: انسجاما مع تحديات وأهداف تعميم التعليم القاعدي، يتعين على السلطة الحكومية المعنية، بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المختصة، أن تعدّ، خلال أفق زمني ينبغي تحديده في الخطط والاستراتيجيات القطاعية، آليةً مندمجة للدعم الاجتماعي للتلاميذ الموجودين في وضعية هشاشة وفقر وبحاجة للمساعدة، وإقرار هذه الآلية ووضعها موضع التنفيذ.
وسيتم تحديد إجراءات هذا الدعم الاجتماعي بالطرق التنظيمية.
العنوان الخامس: عن المناهج والسياسة اللغوية
المادة 59: علاوة على المهام والأهداف المذكورة في الفصل السابق، تشكل البرامج التعليمية الإطار المرجعي الرسمي والإجباري لمجمل النشاطات التربوية المقدمة في المؤسسات المدرسية العمومية والخصوصية.
الفصل الأول: عن المناهج
المادة 60: تُنشأ لدى الوزير المكلف بالتهذيب الوطني لجنة وطنية للمناهج.
وتكلف لجنة وطنية للمناهج بإعطاء آراء وتقديم مقترحات بشأن كافة المسائل المتعلقة بالبرامج، وطرق التدريس، والجدولة الزمنية للمواد، ونوعية الوسائل التعليمية.
وسيحدد إجراء تنظيمي صلاحيات هذه اللجنة، وتشكلتها، وأولويات عملها، فضلا عن طريقة تنظيمها وسير عملها.
المادة 61: يقر الوزير المكلف بالتهذيب الوطني البرامج الخاصة بكل مستوى تعليمي ويحدد طرق التدريس وجدولته الزمنية على أساس مقترحات اللجنة الوطنية للمناهج المنشأة بموجب المادة 60 أعلاه.
المادة 62: لا تقل السنة الدراسية عن 36 أسبوع عمل بالنسبة للتلاميذ، موزّعة على فترات تفصل بينها عطل مدرسية تحدد سنويا بمقرر من الوزير المكلف بالتهذيب الوطني.
المادة 63: يمكن القيام بنشاطات لاصفية أو خارج المدرسة بالتعاون مع الإدارة والمجموعات المحلية والجمعيات ذات الاهتمام العلمي، أو الرياضي، أو الثقافي، أو الاجتماعي، أو المهني، شريطة ألا تحل هذه النشاطات محل الدروس الرسمية.
وسيُحدد إجراء تنظيمي طريقة تطبيق الترتيبات الواردة في هذه المادة.
المادة 64: تتولى اللجنة الوطنية للمناهج وضع وتوجيه الإطار المرجعي الوطني للبرامج التعليمية. ويلزم أن يأخذ هذا الإطار المرجعي الوطني في الحسبان على وجه الخصوص كفايات القرن الحادي والعشرين، ومهارات الحياة اليومية، وتلبية مقتضيات إعادة تأسيس المنظومة التربوية الوطنية، ومراعاة القواعد والمعايير الدولية.
ويتأسس هذا الإطار المرجعي الوطني على الخيارات التالية ذات الأولوية ويسترشد بها:
- مراجعة وإعادة تنظيم برامج التعليم ما قبل المدرسي التحضيري، وبرامج التعليم الأساسي، وبرامج التعليم الإعدادي، لوضعها في منهاج مندمج ومنسجم مع التساوق الذي يقتضيه منطق التعليم القاعدي؛
- تحديد محتويات منهاجية تمكّن من:
- التحصين ضد الأمية عند متم السنة الرابعة من التعليم الابتدائي،
- إتقان مهارات الحياة اليومية في نهاية السلك الابتدائي،
- تنظيم التعليم والتعلم في المرحلة الإعدادية على شكل جذع مشترك وتعلمات اختيارية تعضّد الكفايات المكتسبة في الابتدائي وتحضّر لتنوع المسارات في أعقاب التعليم القاعدي،
- تقديم تعليم في السلك الثانوي يقوم على جذع مشترك واختيارات متنوعة على شكل أقطاب وشعب متخصصة على النحو المشار إليه أعلاه،
- تخفيف البرامج من الزوائد وإخلائها من المضامين غير الضرورية؛
- تخصيص أوقات ضمن مشاريع المؤسسات لتدخلات الفاعلين الميدانيين قصد تمكينهم، ضمن تنفيذ البرامج، من مراعاة الخصوصيات المحلية وطبيعة المجموعات المستهدفة؛
- القيام، ضمن المناهج وبحسب الغايات المرسومة لكل مرحلة تعليمية، بنشاطات إيقاظ، وبنشاطات فنية، وبأعمال يدوية وتطبيقية، من أجل تنمية الحس الجمالي، وزرع حب العمل المتقن، وتقدير الحرف اليدوية؛
- جعل النشاطات الرياضية إلزامية في برامج المراحل التعليمية كافة؛
- تصور برامج للغات التدريس من منظور التعدد اللغوي في ختام مرحلة التعليم القاعدي، مع التركيز على إتقان كفايات التواصل (فهما وإنتاجا كتابيا وشفويا)، من جهة، وعلى اكتساب الكفايات اللغوية اللازمة لاستيعاب المحتويات المقدمة بواسطة هذه اللغات، من جهة أخرى.
الفصل الثاني: عن اللغات
القسم 1: عن تعليم اللغات الوطنية
المادة 65: لضمان الولوج الأسهل والأكثر فعالية وإنصافا، سيتم تدريس كل طفل موريتاني بلغته الأم، مع مراعاة السياقات المحلية والمحافظة على متطلبات اللحمة الاجتماعية.
يجري التعليم باللغة العربية في جميع مراحل التعليم والتكوين، سواء في مؤسسات التعليم العمومي أو في مؤسسات التعليم الخاصة.
ويتم إدخال تعليم اللغات الوطنية (البولارية، والسوننكية، والولفية) في النظام التربوي وترقية هذا التعليم وتطويره في جميع مراحل التعليم سواء في مؤسسات التعليم والتكوين العمومية أو الخصوصية كلغات تواصل وتدريس، من حيث هي اللغة الأم وتبعا للطلب المعبر عنه.
على مستوى التعليم الابتدائي، يدرس كل طفل موريتاني المواد العلمية بلغته الأم مع مراعاة السياقات المحلية والمحافظة على متطلبات اللحمة الاجتماعية.
وعلى كل طفل ناطق بالعربية كلغة أم أن يتعلم على الأقل إحدى اللغات الوطنية الثلاث الأخرى (البولارية، والسوننكية، والولفية). وينبع اختيار هذه اللغة من السياق الاجتماعي والديمغرافي الجهوي.
ويتم تعليم اللغة العربية لجميع الأطفال غير الناطقين بها بوصفها لغة تواصل ولغة تدريس.
وستُحدد إجراءات تطبيق هذه المادة بالطرق التنظيمية في إطار السياسة اللغوية الوطنية.
القسم 2: عن تعليم اللغات الأجنبية
المادة 66: يتم تعليم اللغة الفرنسية ابتداء من السنة الثانية الأساسية بوصفها لغة تواصل ومن منظور إمكانية اتخاذها لغة تدريس لبعض المواد في المراحل التعليمية ما بعد السلك الابتدائي.
وتُدرّس الإنكليزية ابتداء من السنة الأولى من التعليم ما بعد الابتدائي.
ويمكن إدخال تدريس لغات أجنبية أخرى بصورة اختيارية ابتداء من السنة الثانية من التعليم ما بعد الابتدائي.
ويتم اختيار هذه اللغات بحسب السياق شبه الإقليمي والدولي ومتطلبات التنمية الاقتصادية للبلد.
وستُحدد بالطرق التنظيمية إجراءات تطبيق هذه المادة.
القسم 3: عن هندسة تعليم اللغات
المادة 67: ستتم ترقية هندسة لتعليم اللغات تتناسب مع الوضع القانوني لكل لغة والوظائف والمهام والأهداف المنوطة بها في المدرسة الموريتانية.
وسيوضع برنامج وطني للمطالعة في اللغات الوطنية وفي الفرنسية يتضمن مقاربات لتدريس اللغات التي ليست لغة أم.
في غضون اثني عشر شهرا من صدور هذا القانون التوجيهي، على السلطة الحكومية المعنية أن تقر نصا قانونيا خاصا يحدد الخطوط الموجِّهة للهندسة اللغوية التي يتعين اعتمادها في النظام التعليمي الوطني في إطار الإصلاح بعيد المدى وفي إطار الإجراءات الانتقالية، وذلك بما ينسجم مع السياسة اللغوية الوطنية المشار إليها أعلاه.
المادة 68: في مجال الهندسة اللغوية للغة العربية، يلزم اعتماد مقاربة للتعزيز تأخذ في الاعتبار الخيارات الثلاثة الآتية:
- إعداد إطار مرجعي لتدريس العربية في مختلف مراحل النظام التعليمي؛
- تحديد مقاربات تربوية من شأنها تحسين تعليم وتعلم اللغة العربية أخذا في الحسبان لخصوصيات وحاجات مختلف المجموعات المستهدفة. وستكون هندسة تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها كلغة أم من مسؤولية الهيئة المكلفة بترقية تدريس اللغات الوطنية المشار إليها أدناه؛
- اعتماد تطبيقات وبرمجيات تعليمية متطورة لتدريس العربية.
المادة 69: من منظور ترقية تعليم اللغات الوطنية (البولارية، والسوننكية، والولفية)، يتعين أن تأخذ الهندسة اللغوية في الاعتبار:
- إعداد استراتيجية وإطار مرجعي لتدريس هذه اللغات الوطنية الثلاث؛
- إنشاء هيئة وطنية مستقلة تتمتع بالصلاحيات المؤسسية والفنية وبالوسائل العملية تسند إليها مهمة قيادة عمليات تطوير وتدريس هذه اللغات الوطنية. وستعمل هذه الهيئة على استثمار التجارب الوطنية وشبه الإقليمية والدولية المفيدة في هذا المجال؛
- تحديد المقاربات التربوية الكفيلة بترقية تعليم وتعلم البولارية، والسوننكية، والولفية، أخذا في الحسبان لخصوصيات وحاجات مختلف المجموعات المستهدفة؛
- اعتماد تطبيقات وبرمجيات تعليمية متطورة لتدريس البولارية، والسوننكية، والولفية.
المادة 70: يلزم أن يسترشد تعليم اللغات الأجنبية في النظام التربوي الوطني بالخيارات التالية:
- بلورة إطار مرجعي لتدريس هذه اللغات الأجنبية، وبالأخص الفرنسية والانكليزية؛
- تحديد المقاربات التربوية الكفيلة بتحسين تعليم وتعلم هذه اللغات الأجنبية، أخذا في الاعتبار لمهام كل لغة والوظائف والأهداف المنوطة بها في النظام التربوي الوطني؛
- ترقية استخدام تطبيقات وبرمجيات تعليمية متطورة لتدريس هذه اللغات الأجنبية.
الفصل الثالث: عن العلوم والرياضيات والتقنيات والرقمنة
المادة 71: على السلطة التعليمية المعنية أن تعدّ وتعمل على إقرار سياسة لتدريس الرياضيات والعلوم والتقنيات قائمة على إطار مرجعي من شأنه ترقية تدريس هذه المواد على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد، على مستوى النظام التربوي، أخذا في الاعتبار للخيارات الثلاثة الكبرى الآتي بيانها:
- رسم أهداف وعناصر لسياسة مندمجة لتدريس العلوم تنسجم مع غايات ورؤية النظام التربوي الوطني والتوجّهات السائدة على المستوى الدولي؛
- تحسين صورة وجاذبية المادة العلمية لدى التلاميذ والمجتمع عموما عن طريق برامج وكتب مدرسية مفيدة وشائقة، ومقاربات تدمج العلوم وتربط بينها، وطرق وممارسات تركز على البحث والتحرّي المتمحور حول المتعلمين؛
- تحديث برامج تعليم العلوم والرياضيات والتقنيات بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لتطوير النظام التربوي الوطني، والأهداف المرسومة للمناهج، وبالانخراط في المنحى الاستمراري الجديد للتعليم القاعدي ومواصلة الدراسة في السلك الثانوي. كما سيهدف هذا التحديث إلى إضفاء الصبغة العملية على الموادّ المدرّسة وربطها بالواقع المعيشي للتلاميذ. وينبغي أن تُراجع برامج التكوين الأوّلي للأساتذة لتتلاءم مع هذا المنظور.
المادة 72: على السلطة الحكومية أن ترسم، على المديين المتوسط والبعيد، سياسة لرقمنة التعليم تمكّن من الدمج المستدام للتدريس عن بعد.
ويلزم أن تكون هذه السياسة مبنية على:
- مَأْسَسَة وحكامة الرقمنة التعليمية؛
- تقوية الوسط اللوجستي والتقني؛
- ضمان استدامة الرقمنة التعليمية وجودة الخدمات التربوية.
الفصل الرابع: عن التقييم
المادة 73: تخضع جميع مكونات النظام التربوي الوطني لتقييم دوري ومنتظم.
ويهدف التقييم إلى إجراء قياس موضوعي لمردودية النظام المدرسي والمؤسسات التابعة له ولأداء الأشخاص العاملين فيه ولمكتسبات التلاميذ، حتى يتسنّى إدخال التصحيحات اللازمة لبلوغ الأهداف المنشودة.
ولإنجاز هذا التقييم، سيتم إنشاء مؤسسة مستقلة بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء يحدد مهامها وطرق تنظيمها وسير عملها، في انسجام مع المهام المسندة إلى الهيئات الأخرى المختصة، لا سيما تلك المكلفة بالامتحانات.
المادة 74: تنظم عمليات التقييم وفق المستويات الأربعة التالية:
- عن تقييم مكتسبات التلاميذ: يجري هذا التقييم بصورة مستمرة على امتداد المراحل التعليمية، بالتكامل والتفاعل مع النشاط التعليمي. ويكتسي هذا النمط من التقييم طابعا تكوينيا وتشخيصيا خلال عملية التعلم. ويعتبر هذا التقييم من اختصاص هيئات التدريس في جميع خطواته: التصور، والتصحيح، واستغلال النتائج.
وتُنظَّم دوريا عمليات تقييم على المستوى الوطني تتعلق بعينات من تلاميذ مختلف المراحل التعليمية. ويهدف هذا النمط من التقييم إلى التأكد من درجة تحقيق الأهداف المرسومة من حيث جودة التعلم المنجز ومستوى تحصيل التلاميذ.
وفي ختام كل مرحلة تعليمية، يحق للتلميذ، حسب رغبته، أن يشارك في امتحان وطني للحصول على الشهادة المتوّجة للمرحلة.
- عن تقييم أداء الأشخاص العاملين في الحقل التعليمي: يُقيَّم أداء مختلف الفئات العاملة في مجال التربية والتعليم حسب المرجعيات المهنية التي تعني كل فئة، من جهة، وحسب مؤشرات جودة العمل التربوي وفاعليته، من جهة أخرى. ويوكل هذا التقييم إلى مصالح التفتيش التربوي، والإداري، والمالي، التابعة للوزارة المكلفة بالتهذيب.
ويمكن أن تُنظم دوريا على المستوى الوطني عمليات تقييم تتناول عينة من المدرسين من مختلف المستويات، بغرض إعداد حصيلة للكفايات وتحديد الاحتياجات في مجال التكوين من أجل تحسين أداء هؤلاء العمال بشكل مستمر.
- عن تقييم مردودية المؤسسات التعليمية: تخضع المؤسسات التعليمية لتقييم ذاتي ولتقييم خارجي يستند إلى المؤشرات الكمية والنوعية الموضوعة لهذا الغرض من قبل الوزارة المكلفة بالتهذيب، على أن تتم دوريا مراجعة هذه المؤشرات تبعا للأهداف المرسومة على الصعيد الوطني وعلى صعيد المؤسسة المعنية. وستُحدد ترتيبات هذه المادة بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالتهذيب.
- عن تقييم التعليم المدرسي: يجري هذا التقييم بشكل دوري على ضوء عمليات التقييم المذكورة آنفا وعلى أساس المؤشرات والمعايير الكمية والنوعية المتعارف عليها دوليا. وستحدد إجراءات تطبيق هذه المادة بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالتهذيب.
العنوان السادس: عن عمال التعليم
المادة 75: تضمن الدولة توفير الموارد والوسائل الضرورية لمنح عمال التهذيب الوطني مكانة معنوية، واجتماعية، واقتصادية، تمكنهم من العيش بكرامة ومن تأدية مهامهم في ظروف لائقة. وفي هذا الإطار، يلزم أن تعكس النظم الأساسية لعمال التعليم خصوصياتهم وأن تثمّن مكانتهم على سلم أسلاك الوظيفة العمومية. وستحدد عن طريق المساطر التنظيمية أشكالُ التكفل بالاحتياجات الاجتماعية والمهنية لعمال التعليم.
يتألف الأشخاص العاملون في قطاع التهذيب الوطني من الفئات التالية:
- هيئات التدريس؛
- العاملين في إدارة مؤسسات التعليم والتكوين؛
- عمال الدعم؛
- العاملين في التفتيش والمراقبة.
وتتحدد شروط اكتتاب العمال بمختلف فئاتهم وظروف تسيير مساراتهم المهنية وفق النظام الأساسي للوظيفة العمومية والأنظمة الخاصة بكل فئة.
المادة 76: يتلقى العاملون في التعليم تكوينا يرمي إلى إكسابهم المعارف والمهارات اللازمة لممارسة المهنة.
والتكوين اللازم للانتساب إلى مختلف هيئات التدريس يلزم أن يجري في المؤسسات المهنية التابعة للقطاع الوزاري المختص حسب الانتماء إلى هيئات التدريس والمستويات التعليمية التي تُكوّن من أجلها.
المادة 77: جميع فئات العمال معنية بالتكوين المستمر طيلة مسارها المهني. ويهدف التكوين المستمر أساسا إلى تحيين المعارف، وتحسين الخبرة، ورسكلة الأشخاص المستفيدين منه.
ويحدد الوزير الوصي على فئات العمال المعنيين إجراءات تنظيم التكوين المستمر.
العنوان السابع: عن الحكامة وتسيير النظام التربوي الوطني
الفصل الأول: عن مبادئ وقواعد حكامة النظام التربوي الوطني
المادة 78: يلزم أن تُرسي السلطات المعنية، في أفق زمني يتم تحديده ضمن الاستراتيجيات والخطط القطاعية، دعائمَ تسيير قائم على النتائج والاهتمام على الأخص بما يلي:
- إقامة نظام معلومات مناسب من أجل التسيير؛
- إرساء نظام جودة عبر مرجعيات معيارية تحدد المستوى المطلوب توفره لتلبية تطلعات الأطراف المعنية بالعملية التعليمية؛
- وضع نظام فعال للتقييم والمتابعة لرصد تطور النظام التربوي والاطلاع على أدائه في شتى مراحله وأنماطه، ومقارنة الإنجاز الوطني بما يجري في العالم من حولنا، مع الحرص على المواءمة بين الأبعاد الكمية والنوعية والتركيز على القيادة وجودة التعلم؛
- ترقية سياسة لامركزية تتيح للفاعلين المحليين والجهويين أن يضطلعوا بدور فعال في تسيير النظام التربوي من خلال توزيع سديد للمسؤوليات؛
- التوجّه بشكل تدريجي نحو أسلوب التعاقد في النظام التربوي على مستوى الإدارة المركزية، مع المؤسسات الجامعية والمدرسية (برامج تعاقدية، مشاريع مؤسسات …).
المادة 79: على السلطات المختصة أن تحرص على توفير التمويل والتوزيع السديد للموارد اللازمة للتطبيق الناجح لإصلاح النظام التربوي. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بما يلي:
- تجسيد الأولوية الوطنية المطلقة الممنوحة لقطاع التهذيب بموجب المادة 3 أعلاه، لا سيما من خلال تعزيز معتبر للحصة السنوية لهذا القطاع من ميزانية الدولة؛
- توزيع الموارد المخصصة للقطاع داخليا على مختلف مكوناته بحسب أولويات السياسة التربوية مع إيلاء الأفضلية لتعميم تعليم قاعدي للجميع يتسم بالملاءمة، والشمولية، والعدالة، والجودة العالية.
- تعبئة جميع مصادر التمويل، وهي أساسا الدولة، والمجموعات المحلية، والشركاء الاقتصاديون وطنيا ودوليا.
المادة 80: السلطات المختصة ملزمة بأن تتخذ الإجراءات الكفيلة بإضفاء الصبغة الأخلاقية على تسيير النظام التربوي وترشيده وعقلنة تسييره. ويقتضي ذلك على وجه الخصوص:
- وضع قواعد للشفافية في مجال تسيير الموارد المالية المخصصة لقطاع التهذيب، وإرساء معايير صارمة في مجال المحاسبة والمساءلة على المستويات المركزية، والجهوية، والمحلية؛
- تعزيز وتطوير فعالية أجهزة المراقبة الداخلية على مستوى كافة درجات النظام التربوي الوطني سعيا إلى إرساء مقاربة ناجعة لتسيير المخاطر.
المادة 81: على السلطات المختصة أن تُعدّ أدلة داخلية لتسيير المؤسسات التعليمية، ومؤسسات التكوين، ومؤسسات البحث العلمي.
ويجب أن تقوم هذه الأدلة على مبادئ الديمقراطية، والمسؤولية، وتفويض الصلاحيات، والشفافية، والمساءلة، وترشيد الموارد، والتنسيق، وتبسيط الإجراءات والمراقبة.
الفصل الثاني: عن المؤسسات العمومية للتهذيب
المادة 82: يجري التعليم في المؤسسات العمومية للتهذيب الآتي ذكرها:
- مؤسسة التعليم ما قبل المدرسي؛
- المدرسة الابتدائية؛
- الإعدادية؛
- الثانوية.
يعلن الوزير المختص إنشاء أو إلغاء مدارس التعليم ما قبل المدرسي، والمدارس الابتدائية.
يتم إنشاء أو إلغاء الإعداديات والثانويات بموجب مرسوم.
وتتحدد عبر مقرر صادر عن الوزير المكلف بالتهذيب الوطني الإجراءاتُ التنظيمية والترتيبات المتعلقة بتنظيم وسير المؤسسات العمومية الابتدائية والإعدادية والثانوية.
المادة 83: يسيِّر المدارسَ الابتدائية فريقٌ إداري يتناسب حجمه مع عدد تلاميذ المدرسة. وستتحدد إجراءات تطبيق هذه المادة بواسطة الطرق التنظيمية.
المادة 84: تصمم المؤسسات التعليمية وفق صيغ منصفة تضمن استقبال التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة (التلاميذ الذين يعانون من الإعاقة أو التلاميذ الموهوبين، أو الذين لديهم صعوبات في التعلم…)، مع توفير ظروف التعليم المناسبة لهم.
ويحدد الوزير المختص إجراءات تطبيق هذه المادة.
الفصل الثالث: عن الهيئات الاستشارية للنظام التربوي الوطني
المادة 85: يتم إنشاء هيئة تسمى المجلس الأعلى للتهذيب، تخضع لوصاية رئاسة الجمهورية. وهذا المجلس مؤسسة استشارية مستقلة تعمل لخدمة قطاع التهذيب الوطني. ويتم بمرسوم تحديد مهام هذا المجلس وطرق تنظيمه وسير عمله.
الفصل الرابع: عن الأدلة المرجعية المحددة لمهام وصلاحيات أطر القطاع التعليمي التربويين والإداريين والفنيين
المادة 86: السلطة الحكومية ملزمة بأن تتخذ الإجراءات الاستعجالية التالية:
- إعداد أدلة مرجعية تحدد مهام وصلاحيات الأطر التربوية، والإدارية، والفنية، المنتسبة إلى مختلف الفئات المهنية للنظام التربوي الوطني؛
- مراجعة النظم الأساسية الإدارية لمختلف الفئات العاملة في النظام التربوي الموريتاني.
العنوان الثامن: ترتيبات انتقالية ونهائية
الفصل الأول: ترتيبات انتقالية
القسم 1: عن اللجنة الوطنية لمتابعة إصلاح التعليم
المادة 87: يتم لدى الوزير المكلف بالتهذيب الوطني إنشاءُ لجنة وطنية لإصلاح التعليم مكلفة على وجه الخصوص بالمهام التالية:
- إقرار مجمل التدابير اللازمة لتطبيق هذا القانون التوجيهي؛
- مواكبة ومتابعة إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المقررة في هذا القانون التوجيهي وتلك التي يلزم إصدارها لضمان تطبيق الإصلاح على الوجه الأكمل؛
- متابعة تحقيق الأهداف المرسومة في هذا القانون التوجيهي ضمن الآجال المحددة لذلك.
وستحدد بمقرر تشكلة وتنظيم وإجراءات سير اللجنة المذكورة في هذه المادة.
القسم 2: عن الإجراءات الانتقالية الاستعجالية
المادة 88: تلحق بهذا القانون التوجيهي الإجراءات الانتقالية المستعجلة المتعلقة بالتعليم ما قبل المدرسي، والتعليم الأساسي، والتعليم ذي الطابع المهني، وتعليم اللغات الوطنية، وتلك المتعلقة بنظام الإصلاح.
الفصل الثاني: الترتيبات النهائية
المادة 89: السلطات الحكومية المختصة ملزمة، في الآجال المحددة في هذا القانون التوجيهي، بتكييف الترسانة القانونية والتنظيمية الموجودة وإعداد النصوص التطبيقية اللازمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ.
وتبقى النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعليم والتكوين والبحث العلمي والمعمول بها عند صدور هذا القانون سارية المفعول حتى يتم إلغاؤها، أو تعويضها، أو تعديلها، حسب الحالة، طبقا لمقتضيات القانون الحالي.
المادة 90: تُلغى الترتيبات التشريعية والتنظيمية المخالفة لهذا القانون التوجيهي الذي سينشر بطريقة الاستعجال في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
ملحق القانون التوجيهي
في انتظار اكتمال الشروط اللازمة لتعلم اللغات الأم غير العربية، تقررت الإجراءات التالية:
- بالنسبة لتدريس اللغات الوطنية:
- إنشاء هيئة مستقلة مكلفة بترقية اللغات الوطنية تُسند إليها المهام التالية:
- الإشراف على تجريب تدريس اللغات الوطنية وتهيئة عملية تعميمها؛
- تصور وقيادة استراتيجيات تعلم اللغات داخل النظام التربوي الوطني.
وستُنشأ هذه الهيئة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر اعتبارا من صدور هذا القانون؛
- افتتاح أولى الفصول التجريبية لتدريس اللغات الوطنية عند الدخول المدرسي في أكتوبر 2024 كحد أقصى؛
- تعميم تدريس اللغات الوطنية إثر تجربة تشرف عليها الهيئة المكلفة بترقية اللغات الوطنية، وعلى أساس تقييم علمي ناجع من طرف خبرة مؤهلة؛
- انطلاق تجريب تدريس اللغات الوطنية لغير الناطقين بها عند الدخول المدرسي في أكتوبر 2024 كحد أقصى، على أن يُعمّم تدريسُها إثر تجربة تشرف عليها الهيئة المكلفة بترقية اللغات الوطنية، وعلى أساس تقييم علمي ناجع من طرف خبرة مؤهلة؛
- في انتظار تعميم تدريس اللغات الوطنية، سيتم تدريس المواد العلمية باللغة العربية؛
- في ختام فترة التجريب، وتكريسا لتوحيد النظام التربوي، ستُعاد مهام “هيئة ترقية تدريس اللغات الوطنية” إلى المؤسسات التقليدية المكلفة بذلك كالمعهد التربوي، والمفتشية العامة للتهذيب، ومدارس التكوين …؛
- بالنسبة للتعليم ما قبل المدرسي:
- تقدم نشاطات الألعاب والترفيه والإيقاظ باللغات الوطنية: العربية، والبولارية، والسوننكية، والولفية؛
- يجري تعلم المعارف وتعزيز القدرة على الفهم والتعبير باللغات الوطنية؛
- يجري تدريس الحروف العربية لتسهيل تعلم القرآن الكريم وتطوير ملكات الحفظ في سن مبكرة؛
- سيتم اعتبار السنة الأخيرة من المرحلة ما قبل المدرسية سنة تحضير للتعليم الابتدائي. ومن شأن هذه السنة التحضيرية استثمار المكتسبات المحصّلة في المحظرة (دودل بالبولارية، وخرينبي بالسوننكية، ودارا بالولفية) مع العمل على إرساء سلك من سنتين للتعليم ما قبل المدرسي. وسيتم إطلاق تجريب السنة التحضيرية للمرحلة الابتدائية في أجل لا يتعدى أكتوبر 2024. ويُنتظر تعميمها في أفق 2030.
- بالنسبة للتعليم الأساسي:
- سيتعزز تدريس الفرنسية بوصفها لغة تواصل ومن منظور استخدامها أداة تدريس لبعض المواد العلمية في المراحل ما بعد الابتدائية. ومن شأن اللجوء إلى ترجمة المصطلحات واعتماد استراتيجيات تحويل المكتسبات من لغة إلى أخرى أن يُسهّل هذا الانتقال؛
- سيواصل في النظام القديم التلاميذُ المتجاوزون في أكتوبر 2023 إلى السنة الرابعة أو الخامسة أو السادسة من التعليم الأساسي؛ علما بأن النظام القديم سيختفي في أفق 2026.
- بالنسبة للتعليم ذي الطابع المهني:
- سيتم إدخال تدريس اللغات الوطنية (البولارية، والسوننكية، والولفية) في المؤسسات ذات الطابع المهني (مدارس تكوين موظفي الدولة، مؤسسات التكوين التقني والمهني، إلخ) لتسهيل التواصل مع السكان خلال أداء المهام وممارسة الحرف.
- بالنسبة للتعليم ما بعد الابتدائي:
- على مستوى الإعدادية، ستختفي دفعات المرحلة الانتقالية في متم هذا السلك؛
- على مستوى الثانوية، يمكن الشروع في تطبيق إعادة هيكلة وتنويع الشعب عند الافتتاح الدراسي 2024 كحد أقصى.